سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الدولة: الإعدام للإرهابي الذي ينسق مع دولة أجنبية لعمل ضار بالمصلحة القومية قسم التشريع: القضاء العسكري المختص بالفصل في الجرائم التى تقع من المجندين الملحقين ب"الشرطة".. ومنح مزايا عينية ونقدية للمساجين
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، بجلسته المنعقدة أمس إلى الموافقة على مشروع تعديل المادة 78 من قانون العقوبات، الذي أعدته وزارة العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، بحيث أصبح يقضى بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من شخص أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى أموالاً سائلة أو منقولة أوعتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو ارتكب الجريمة لغرض إرهابى. كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة ، وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابياً أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان، وذلك حماية للأمن القومي. كما وافق القسم على مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور بحيث يُتاح استخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة . ووافق القسم على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 لكى يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة. ووافق القسم على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بغرض منح بعض المزايا العينية والنقدية للمساجين .