الحرب على إيران تشعل.. مخاوف المستثمرين من صدمة الطاقة وتجدد شبح التضخم    مجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف منحة التموين    حسام الشاعر: السياحة المصرية مرنة ومستعدة للتعامل مع أي متغيرات    الري: التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة    الصحة الإيرانية: 3 قتلى من الكوادر الطبية جراء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    «الطاقة السعودية»: محاولة هجوم بمسيّرة على مصفاة رأس تنورة والإمدادات لم تتأثر    أليجري «خيار» بيريز الأمثل لتدريب ريال مدريد نهاية الموسم    ما هى الخطوة القادمة من الأهلي بعد قرار المحكمة الرياضية فى دورى 2025؟    استقرار فى الأحوال الجوية بالأقصر اليوم    طعنة بسكين .. عامل يشرع في قتل والده بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه بالحبس    قبول استئناف متهم بحيازة مخدر الآيس في الشروق وتخفيف الحكم ل7 سنوات    وزير الصحة يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي للمجالس الطبية المتخصصة ويؤكد: العلاج حق دستوري لا منحة    نائب وزير الصحة تضع «خارطة طريق» لضبط الأداء بملف تنمية الأسرة في المحافظات    نيمار ينصح رودريجو بالاهتمام بصحته النفسية بعد إصابته    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة استراتيجية نحو نظام صحي متكامل    الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات حول فتاة في مصر الجديدة    نافذة على الوعي (4).. الحرب الدينية على إيران    الموسيقى العربية تحيي سادس ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    «مصر السيادي» يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض لإدارة طرح 20% من «تأمينات الحياة»    وزيرا التعليم العالى والصناعة يبحثان سبل تعزيز التعاون    وزيرا «الصحة» و«التعليم العالي» يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل    اصطدام أتوبيس بمدخل محل كوافير أسفل عقار بمنشأة ناصر.. صور    المرور يشن حملة مكثفة وتحرير أكثر من 1900 مخالفة مرورية    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين    تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي    وزير النقل عن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية: مشروع حيوى يحافظ على التراث    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات    وزير الزراعة يجتمع مع قيادات الطب البيطري بالمحافظات    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال فبراير    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    ميرتس يهدي ترامب نسخة من معاهدة تجارية تعود لعام 1785 بين الولايات المتحدة وبروسيا    حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نشر في الوطن يوم 09 - 07 - 2021

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يُعفى بشكل نهائي أو جزئي من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، الحوافز والتفاصيل الكاملة للإعفاء من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية، التي تضمنها القانون، وفقا لما نص عليه القانون.
تفاصيل الإعفاء من الضريبة علي العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تضمن الأتي:
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ما عدا سيارات الركوب، عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة، وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
أسس تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة
يتضمن القانون نظامًا ضريبيًا مبَسطًا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي «0.5%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، «0.75%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس «1%» من حجم الأعمال، لمدة خمس سنوات.
حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها – إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
معايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر
يتحدد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر وفقا لمجموعة من المعايير، وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون.
يحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
يجوز للممول أن يتقدم بطلب للمصلحة للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.
يذكر أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم «91» لسنة 2005، تسري على كل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح ما بين مليون جنيه و10ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهي 0.5% و 0.75% و1% حسب رقم الأعمال «المبيعات» السنوية.
ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.