وزير التعليم العالي يلتقي وفد «الروس آتوم» الرائدة في التكنولوجيا النووية    وزيرة الهجرة تطلق «بودكاست» لتعريف المصريين بالخارج تاريخ حضارتهم    محافظ أسيوط يشيد بمشاركة شباب الأحزاب في تنظيم احتفالات عيد الأضحى (صور)    أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في ثاني أيام عيد الأضحى    أسعار العملات العربية في بداية تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى    الإسكان: تنفيذ 1384 مشروعا بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظات المنيا وبنى سويف وأسيوط    وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة شرق رفح الفلسطينية جراء إطلاق الاحتلال المدفعية    روسيا: لن نسمح بإعادة آلية فرض قيود على كوريا الشمالية في مجلس الأمن    كولر يضع اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري    هل حدثت مشاجرة بين زيزو وناصر ماهر؟ مصدر يوضح الحقيقة    وكيله: كفاراتسخيليا يريد الرحيل.. ورد ناري من نابولي    بعد الأداء الرائع.. رومانو: ريال مدريد سيبدأ المفاوضات لتمديد عقد كارباخال    25 صورة ترصد احتفالات المواطنين في ثاني أيام العيد بحديقة الأزهر    "الميكروباص اتعجن".. 9 مصابين في حادث مروع بأسيوط- صور    تفاصيل الحالة المرورية في ثاني أيام عيد الأضحى    الغردقة تتألق صيفًا بنسب إشغال قياسية وإجراءات سلامة مشددة على الشواطئ    يقترب من 50 مليون.. تعرف على إيراد "ولاد رزق 3" بأول أيام العيد    «لست محايدًا».. حسام فياض يكشف صعوبات مسرحية النقطة العميا    كيف تتجنب المشكلات العائلية خلال أيام العيد؟.. خبير التنمية البشرية يجيب    اعرف آخر وقت لتقديم الأضحية ودعاء النبي وقت الذبح    طبيبة تغذية تكشف مفاجأة: الكوارع سهلة الهضم للأطفال (فيديو)    نصيحة في كبسولة.. الخطوات اللازمة لتجنب الإصابة بأمراض القلب    وزير الإسكان: جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعا    توافد آلاف الزوار على حدائق كفر الشيخ ومصيف بلطيم خلال ثاني أيام عيد الأضحى    خفر السواحل الصيني يتخذ تدابير تنظيمية ضد توغل غير قانوني لسفينة فلبينية    محافظ المنوفية: إطلاق مبادرة "الأب القدوة" ترسيخا لدور الأب    الرئيس السيسي يلتقى ولي العهد السعودي في لقاء أخوي    إيرادات قياسية لفيلم Inside Out 2.. اقترب من 300 مليون دولار    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    دعاء طواف الوداع: «اللهم إن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا»    الري: إقبال كبير على حدائق القناطر الخيرية والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان خلال أيام عيد الأضحى    طهران تدين بيان الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني    بدء دراسة كبيرة حول التغذية النباتية في البلدان الناطقة بالألمانية    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    إسرائيل تبحث اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بينها الاستيطان    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    «المحلاوي» عن يوم «القر».. من أعظم أيام الله ويستجاب فيه الدعاء (تفاصيل)    بعد قرار كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    المنيا تسجل حالة وفاه جديدة لحجاج بيت الله الحرام    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نشر في الوطن يوم 09 - 07 - 2021

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يُعفى بشكل نهائي أو جزئي من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، الحوافز والتفاصيل الكاملة للإعفاء من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية، التي تضمنها القانون، وفقا لما نص عليه القانون.
تفاصيل الإعفاء من الضريبة علي العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تضمن الأتي:
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ما عدا سيارات الركوب، عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة، وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
أسس تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة
يتضمن القانون نظامًا ضريبيًا مبَسطًا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي «0.5%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، «0.75%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس «1%» من حجم الأعمال، لمدة خمس سنوات.
حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها – إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
معايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر
يتحدد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر وفقا لمجموعة من المعايير، وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون.
يحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
يجوز للممول أن يتقدم بطلب للمصلحة للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.
يذكر أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم «91» لسنة 2005، تسري على كل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح ما بين مليون جنيه و10ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهي 0.5% و 0.75% و1% حسب رقم الأعمال «المبيعات» السنوية.
ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.