أمين شُعبة المُصدِّرين: شراكة مصرية هولندية جديدة في التصنيع الزراعي    12 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب تصعد 45 جنيها وعيار 21 يسجل 5685 جينها    مصر وقبرص تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    ترامب: النزاع في أوكرانيا قد يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة    إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان    سلوت: أرغب في بقاء صلاح مع ليفربول    تمتد للقاهرة.. الأرصاد تُحذر من أمطار وطقس متقلب خلال الساعات القادمة    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته ال37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري    إيرادات الست تتخطى 4 ملايين جنيه في يومين.. وفيها إية يعني يصل إلى 90 مليونا في 10 أسابيع    رامي عياش: المشاكل السياسية في لبنان سبب تأخر إصدار ألبومي الأخير بالكامل    ما حجم التطوير في مستشفى قصر العيني وأهم التحديات؟..رئيس جامعة القاهرة يجيب    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    أسعار الفراخ اليوم تصعق المربيين.. الكيلو ب 35 جنيه    انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنجولا لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق التعاون المشترك| صور    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    سلوت: أرغب فى بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب التشكيل    تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها    رحيل الناشر محمد هاشم مؤسس دار ميريت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    جامعة المنصورة تشارك في المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    سبورت: الأهلي لن يسهل انتقال عبد الكريم إلى برشلونة    مصر تحصد ميداليتين في منافسات الوثب العالي والقرص بدورة الألعاب الأفريقية    الحصر العددي، المرشحون الأكثر حصولًا على الأصوات في انتخابات النواب بالمنيا    3 ضحايا في انهيار حفرة تنقيب داخل منزل بعزبة الحادقة بالفيوم    الصرف الصحي يهدد الأموات بالغرق والأحياء بالمرض في فاو قبلي بقنا    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    المنيا تحسم أصواتها.. 116 ألف ناخب يشاركون وعلي بدوي وأبو بريدعة في الصدارة    جوتيريش: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    ترامب يوقع أمراً تنفيذيا لمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي    الصحة: إغلاق مركز Woman Health Clinic للعمل دون ترخيص وضبط منتحل صفة طبيب    أمريكا تغرق.. فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية بولاية واشنطن    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 12-12-2025 في قنا    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    اللجنة العامة بأسيوط تستقبل محاضر الحصر العددي اللجان الفرعية استعدادا لإعلان النتيجة (فيديو)    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نشر في الوطن يوم 09 - 07 - 2021

أعلنت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، التفاصيل الكاملة للإعفاءات الضريبية على عقارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، يُعفى بشكل نهائي أو جزئي من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، الحوافز والتفاصيل الكاملة للإعفاء من الضريبة على العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية، التي تضمنها القانون، وفقا لما نص عليه القانون.
تفاصيل الإعفاء من الضريبة علي العقارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تضمن الأتي:
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، والإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
تحصل ضريبية جمركية بفئة موحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ما عدا سيارات الركوب، عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج.
إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة، وفقا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
أسس تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة
يتضمن القانون نظامًا ضريبيًا مبَسطًا ودائما لهذه المشروعات؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي «0.5%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، «0.75%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره تحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس «1%» من حجم الأعمال، لمدة خمس سنوات.
حدد القانون الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها – إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.
معايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر
يتحدد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر وفقا لمجموعة من المعايير، وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون.
يحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويحاسب الممول ضريبيا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
يجوز للممول أن يتقدم بطلب للمصلحة للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه، وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.
يذكر أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم «91» لسنة 2005، تسري على كل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهى متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح ما بين مليون جنيه و10ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهي 0.5% و 0.75% و1% حسب رقم الأعمال «المبيعات» السنوية.
ولا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.