تولي القيادة السياسية، اهتمامًا كبيرًا بفئة العمالة غير المنتظمة، ويتضح هذا مع شمولهم في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي تم إقراره رسميا، ويتناول بشكل صريح التأمين على فئة غير المنتظمة. وكشف محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه لأول مرة تقوم الحكومة بدور صاحب العمل بالنسبة لفئة العمالة غير المنتظمة، التي عانت على مدار عقود طويلة، دون مظلة تأمينية تحميها، قائلًا: «مواد قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة حددت اشتراكات التأمين على العمالة غير المنتظمة». الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة واضاف وهب الله، في تصريحات ل«الوطن»، أنّ المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية نصت: « تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى». 1- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا : أ- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا. ب- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا. 2- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون. مساهمة الخزانة العامة لدعم العمالة غير المنتظمة 3- بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا: أ. الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا. ب. مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا. وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%. الدخل السنوي وأكد وهب الله، أنّ الفئات المشار إليها بالبند رابعًا، في قانون التأمينات الاجتماعية، المقصود بها العمالة غير المنتظمة وهي التي يتم تصنيفها وفقًا للبند، منها ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، و عمال التراحيل، و صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، وغيرهم. وتابع الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.