وافق البرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما. وجاءت مواد العقوبات على النحو التالي: مادة (21) يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: 1. أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 3. كل من صدر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك. 4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.، تضاعف الغرامة في حالة العود. 6. كل من امتنع عن إعطاء الدم أو البلازما أو قام ببيعه بسعر مخالف، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، وتضاعف الغرامة في حالة العود. الفصل الخامس: الجزاءات مادة (22) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري. مادة (23) للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.