سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة ل«القومى للبحوث الاجتماعية»: 62.6% من المجنى عليهن فى وقائع «التحرش» أعمارهن أقل من 20 عاماً ونسبة الاعتداء على الفتيات 75% وزيرة التضامن: قدمت الدراسة إلى اللجنة الوزارية المشكلة لمكافحة التحرش وننتظر النتائج
أعد المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية دراسة حول الاغتصاب وحالات التحرش بكل أنواعها والأبعاد الاجتماعية له لكل العناصر سواء المجنى عليها أو الجانى. وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إنها قدمت تلك الدراسة إلى اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها لمكافحة التحرش، تمهيداً لدراستها وإصدار القرارات المعنية بذلك. وأوضحت «والى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الدراسة التى قدمتها سجلت أكثر من إحصائية، من بينها أن حوالى 62.6% من المجنى عليهن أعمارهن أقل من 20 عاماً، وأن نسبة الاعتداء على الآنسات من المجنى عليهن بلغت حوالى 75%، وأن حوالى 40% منهن أميات وأن أغلبيتهن لم يسبق لهن الزواج. وأظهرت دراسة المركز أن حوالى ثلث الجرائم التى وقعت ارتكبها أكثر من فرد، وأن هناك علاقة طردية بين تعاطى المخدرات وارتكاب جرائم العنف بصفة عامة وجرائم الاغتصاب بصفة خاصة، وأن انتشار العنوسة بين الشباب مثّل عاملاً كبيراً فى وقوعهم فى ارتكاب جرائم التحرش والاغتصاب. وأعلن المركز فى دراسته أن هناك أكثر من حالة وصل الأمر بها إلى اشتراك ثمانية أشخاص معاً فى ارتكاب الجريمة، وأن هذا النوع من الجرائم غالبا ماً يقترن بجرائم خطف الإناث والسرقة بالإكراه، وكذلك قتل الضحايا فى بعض الجرائم، بالإضافة إلى استخدام السلاح الأبيض فى نحو 40% من الجرائم، والضرب بنسبة 51.5%، فضلاً عن استخدام أدوات التخدير للضحية فى عدد من الجرائم. وطالب المركز القومى للبحوث فى دراسته بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات فى المادة 267، وأن يكون مقترح التعديل بشأن جريمة الاغتصاب هو «من واقع أنثى بالقوة أو الإكراه يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو من عديمى الأهلية أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو من محارمها أو كان عاملاً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلين للجريمة». وطالب المركز فى دراسته أيضاً، التى تسلمتها اللجنة الوزارية لمكافحة التحرش، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تحت رقم «267 مكرر»، تنص على: «كل من واقع أنثى لم تبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالإعدام أو السجن المشدد أو السجن، وإذا كانت سنها لم تجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، ويعاقب بالسجن كل من حرض بأى وسيلة على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 267». وأكدت الدكتور غادة والى أنها تنتظر مناقشة اللجنة الوزارية لدراسة المركز القومى للبحوث، من أجل إصدار القرارات المعنية بذلك والنظر فى مطالب المركز التى تتعلق بتعديل بنصوص قانون العقوبات.