نص القانون رقم 141 لسنة 2020 على عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في تعيينات رئيس الجمهورية بمجلس الشيوخ، والمقدرة بثلث عدد مقاعد المجلس، بواقع 100 نائب من أصل 300. ويتم اختيار ثلث الأعضاء بالقائمة، وثلث بالنظام الفردي، وثلث بالتعين، وذلك وفق المادة (28)، والتي نصت على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، على ان تخصص 10% من مقاعد المعينيين على الأقل للمرأة. ونص القانون على شروط الترشح، وهي: 1 أن يكون مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. 2 أن يكون اسمه مدرجًا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 3 ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 4 أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله. 5 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها. 6 ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا بانقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط او صدور قرار من المجلس بأغلبية الثلثين. 7 ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير او يؤثر على الأكثرية النيابية في المجلس. 8 ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها. 9 أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة. 10 ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه "إذا وجدت هذه الحالة". وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. ويعقد مجلس الشيوخ 18 أكتوبر المقبل جلسته الافتتاحية الأولى، وهي الجلسة الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا لاختيار رئيس المجلس ووكيليه، ويتم إعلان أسماء المعينيين قبل الجلسة الافتتاحية وفق الدستور والقانون.