الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة العقوبات ال 18 ضد روسيا    إيقاف قيد الإسماعيلي 3 فترات جديدة    5300 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة    أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    الطماطم والبصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 18 يوليو 2025    قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ    إعلام سوري: انقطاع كامل للاتصالات والإنترنت والكهرباء عن محافظة السويداء    الهند تختبر إطلاق صاروخ فرط صوت جديد بسرعة تصل ل 8 ماخ    عقوبات مشددة لجرائم هتك العرض وخطف الأطفال وإفساد الأخلاق.. تعرف عليها    تكليف "الكاس" بالمشاركة في كأس الخليج للشباب    سميدو يتولى منصب المدير الرياضي في النصر السعودي    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في المعادي    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات: موجة حارة يعقبها انخفاض الحرارة    ارتفاع الأسهم الأمريكية الظهيرة بفضل صعود أسهم بيبسيكو وشركات التكنولوجيا    كنت هتجنن واشتغل معاه.. مشيرة إسماعيل تروي قصة أمنيتها مع أحمد مكي    مفاجآت بالجملة.. معسكر تركيا يكتب نهاية 4 نجوم مع بيراميدز (بالأسماء)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 18 يوليو    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 18-7-2025 بعد الزيادة وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. قائمة كاملة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم صنابع    موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي للوزارة    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. مكاسب مالية ل«الثور» وتقدم مهني لهذا البرج    تأجيل حفل روبي وليجي سي في الساحل الشمالي.. وهذا الموعد الجديد    مدين يتعاون مع رامي صبري في ألبومه الجديد بأغنيتين مميزتين    سقوط سقف فوق رأس رزان مغربي خلال حفل بالجيزة ونقلها للمستشفى    الأهلي بين جنة إيفونا ونار أزارو وتمرد وسام أبو علي.. ما القصة؟    جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط تهريب كمية من الأدوية    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    خالي من السكان.. انهيار جزئي في عقار خلف مسجد أحمد بن طولون بالسيدة زينب    وزير الرياضة: استثمارات نجيب ساويرس دليل على نجاح تحويل الأندية لكيانات اقتصادية ربحية    الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط    حدث منتصف الليل| مظهر شاهين يرد على تصريح "يمامة" المثير.. وتحذير من طقس الساعات المقبلة    أبرزها حبس رجال الأعمال.. وزير العمل يوضح كيف اعترض النواب على قانون العمل الجديد    الرئاسة السورية: المجموعات الخارجة عن القانون انتهكت التزامات الوساطة الأمريكية العربية    فلسطين.. استشهاد اثنين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس    منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول "تمكين النساء في مجال إدارة المشاريع الزراعية"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    عم الأطفال الخمسة المتوفين بالمنيا: الطفل يكون طبيعيا 100%.. ويموت خلال ساعة من ظهور الأعراض    متحدث الصحة: لا أمرض معدية أو فيروسات وبائية في واقعة "أطفال المنيا"    «لمصلحة الفريق».. الهاني سليمان يرد على هجوم البعض بسبب تضيعه للوقت    البيت الأبيض: ترامب يؤيد الحل الدبلوماسى للصراع الأوكرانى    رسميا.. عدد أيام إجازة ثورة 23 يوليو 2025 بعد ترحيلها من مجلس الوزراء (تفاصيل)    شاهد بالصور.. أعمال إصلاحات هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد    «حزب الوفد مذكور في القرآن».. مظهر شاهين يهاجم يمامة: كتاب الله ليس وسيلة للدعاية    بمشاركة 9 جامعات.. غدا انطلاق فاعليات ملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية ببنها    حزب الله: الظلم الكبير الذي تعرض له جورج عبد الله وإبقاؤه محتجزا رغم انتهاء محكوميته وصمة عار لفرنسا    رئيس جامعة المنيا في جولة مفاجئة بمستشفى القلب والصدر    100% نسبة تنفيذ.. قوافل دمياط العلاجية تقدم خدماتها ل 41 ألف مواطن في 2025    أحمد مالك وسلمى أبو ضيف يتعاقدان علي عمل جديد    الهلال يتفق على تمديد عقد بونو حتى 2028 بعد تألقه اللافت    مشيرة إسماعيل: حياتى كانت انضباطًا عسكريًا.. وعاملونا كسفراء بالخارج    "أم كلثوم.. الست والوطن".. لقطات لانبهار الفرنسيين خلال حفل أم كلثوم بمسرح أولمبيا    طبيب مصري بأمريكا لتليفزيون اليوم السابع: ترامب يحتاج جراحة لعلاج القصور الوريدي    ما حكم التحايل الإلكترونى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    ما حكم استخدام إنترنت العمل في أمور شخصية؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: تقديم العقل على النص الشرعي يؤدي للهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تواصل نشر نص التحقيقات فى قضية «أرض الطيارين»
نشر في الوطن يوم 16 - 09 - 2012

تواصل «الوطن» نشر نص التحقيقات فى قضية «أرض الطيارين» المتهم فيها المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك و4 لواءات من قيادات الجمعية التعاونية لبناء مساكن الطيارين، الذين أحيلوا إلى محكمة الجنايات، وتحددت لهم جلسة 7 أكتوبر المقبل لبدء المحاكمة.
وتحمل أوراق التحقيق أن «شفيق» ساعد نجلى الرئيس السابق فى التربح بأكثر من 9 ملايين جنيه، وخسارة الجمعية 17 مليون جنيه، ونسبت التحقيقات ونص أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم زوروا خطابات التخصيص، وتستعرض التحقيقات أقوال بعض شهود العيان.
ويقول سيف الإسلام عبدالفتاح سيد عبدالعال (59 سنة) رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إن الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية هى إحدى الجمعيات التى تخضع لإشراف الإدارة جهة عمله وتمارس عليها أعمال الرقابة الإدارية والمالية، ولفت إلى وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص والبيع للمتهمين السادس والسابع على نحو ما شهد به الشاهد الثانى، وتابع أنه ترتب على المخالفة الخاصة بعدم سحب الأرض لعدم البناء عليها فى مدة الخمس سنوات المحددة قانوناً، وجود ضرر مادى تمثل فى أنه فى حالة الالتزام بسحب الأرض كان سوف يتم إعادة تخصيصها بسعر السوق فى ذلك الوقت أو بالسعر الحالى، وهو سعر يزيد كثيراً على السعر الذى تم التخصيص بموجبه، ومن ناحية أخرى فإن هناك ضررا لحق بمصالح أعضاء الجمعية الآخرين الذين لم يستفيدوا من مشروع كبريت، حيث إنه فى حالة الالتزام بسحب الأرض كان الإجراء التالى إعادة التخصيص لأعضاء آخرين. وأضاف أن كشف التخصيص الثابت به رقما القطعتين 67 و68 الخاصتين بالمتهمين السادس والسابع، ثبت به على خلاف الحقيقة أن التخصيص لهما فى عام 1985.
وقال الشاهد السادس طارق مرزوق محمد عبدالغنى (50 سنة) مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى شهادته: إن تحرياته أكدت ارتكاب المتهمين من الأول إلى الخامس المخالفات التى شابت إجراءات تخصيص وبيع الأرض محل الواقعة للمتهمين السادس والسابع على نحو ما شهد به الشهود من الثانى حتى الرابع، ما ترتب عليه حصولهما على ربح ومنفعة بدون حق والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجمعية آنفة البيان ومصالح الغير من أعضاء الجمعية المعهود بها إليهما، بالتزوير فى كشف التخصيص الثابت به رقما القطعتين 67 و68 الخاصتين بالمتهمين السادس والسابع ستراً وإخفاءً للمخالفات التى ارتكبها سالفو الذكر.
وقال الشاهد السابع محمد فتحى عبدالله عيد أبونعمة (36 سنة) عضو هيئة الرقابة الإدارية فى شهادته: إن تحرياته أكدت وجود مخالفات شابت أعمال الجمعية سالفة البيان بشأن الأرض المبيعة للمتهمين السادس والسابع منها المساحة التى حصلا عليها بالزيادة على النحو الثابت بالعقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وكذا عدم سحب الأرض من المتهمين سالفى الذكر لعدم البناء عليها فى المدة المحددة قانوناً.
ملاحظات النيابة العامة:
1- أقر المتهم الثانى ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه بأمر الإحالة خلال رئاسته لمجلس إدارة الجمعية، ولجنة كبريت المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ فى 18/4/1990 لتحديد المساحات ونسبة المساحة المسموح بها لكل عضو بالجمعية قام بالتوقيع على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19/4/1990 ومعه المتهم الثالث وكذا التوقيع على الخطابين المحدد بهما المساحة المخصصة للمتهمين السادس والسابع وسعرها وباقى الثمن ومعه المتهم الأول. وأضاف أن المتهم الأول يعلم بأن المساحات المخصصة للمتهمين السادس والسابع وقدرها 30٫305 أمتار مربعة تزيد على المساحة المخصصة لباقى الأعضاء والتى لا تزيد عن أربعة آلاف متر لكل عضو. وأردف بمسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 وقدرها 9923 مترا مربعا بالمخالفة للمساحة المخصصة والثابتة بالخطابات المؤرخة فى 19/4/90 و29/4/1991.
وأردف بأنه ذهب إلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بملعب الاسكواش بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة وأبلغه بأن المساحة المخصصة لنجليه المتهمين السادس والسابع هى مساحات كبيرة، فقال له حسنى مبارك: وإيه يعنى؟ فرد عليه بأنه لا يريد أن يتكلم أحد، فنهره بلهجة حادة «ومين هيتكلم».
واعترف بمسئوليته عن التزوير الثابت بكشف التخصيص به القطعتان رقما 67 و68 الخاصتان بالمتهمين السادس والسابع، وأنه الموقع على الكشف كرئيس لجنة التوزيع قرين اسم المتهمين سالفى الذكر.
2- أقر المتهم الثالث بتوقيعه على خطابى التخصيص المؤرخين فى 19/4/1990 والثابت فيهما المساحة المخصصة للمتهمين السادس والسابع وقدرها 30٫305 أمتار وعزا توقيعه إلى كونه توقيعاً إدارياً. وأضاف أنه من اختصاصاته الوظيفية كعضو مجلس إدارة أن يرفض أى تصرفات تمثل إضراراً بأموال ومصالح الجمعية وأعضائها ومن سلطته أيضاً رفض التوقيع كسكرتير للجمعية إذا تضمن الخطاب المراد التوقيع عليه أى إضرار بأموال ومصالح جهة عمله وأعضائها. وأردف بمسئولية كل من المتهمين الأول والثانى عن المساحات والأسعار التى تضمنتها الخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1991 ومسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بالزيادة بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 ومساحتها 6623 متراً مربعاً.
3- أقر المتهمان الرابع والخامس بالمخالفات التى أسفر عنها فحص لجنة الخبراء المشكلة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقارى وعزا كلاهما تلك المخالفات لمسئولية المتهمين الأول والثانى معاً عدا المخالفة الخاصة بالمساحة الزائدة التى حصل عليها للمتهمين السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وهى مساحة قدرها 9923 متراً مربعاً بالمخالفة للمساحة المخصصة على النحو الثابت بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1991 قررا بأن تلك المخالفة مسئولية المتهم الأول منفرداً وكذا مسئوليته عن المخالفة بعدم سحب الأرض من المتهمين السادس والسابع لمخالفتهما القانون بعدم البناء على الأرض المخصصة لهما خلال مدة الخمس سنوات المسموح، وأردفا بأنهما عضوا اللجنة المشكلة برئاسة المتهم الثانى وعضوية الأول بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والمحدد لانعقادها يوم السبت الموافق 21/4/1990 للنظر فى تحديد المساحات والمساحة المسموح بها لكل عضو إلا أن تلك اللجنة لم تنعقد وفوجئا مؤخراً بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والمحدد بهما المساحات والأسعار الخاصة بقطعتى الأرض المخصصتين للمتهمين السادس والسابع ودون علم مجلس الإدارة.
4 - قرر المتهمان السادس والسابع بالتحقيقات بأن الجمعية هى المسئولة عن إجراءات التخصيص والبيع وأنهما لم يطلبا أى استثناء أو معاملة خاصة من مسئولى الجمعية وأن التخصيص تم لهما فى 18/4/1990 بموجب خطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990 وأنه لم يتم إبلاغهما من مسئولى الجمعية بسحب الأرض لعدم البناء عليها فى المدة المحددة قانوناً وتنازلا عن الأرض موضوع العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 المشتراة من الجمعية آنفة البيان. وأضافا بعدم أحقيتهما فى المطالبة بأى حقوق بشأن تلك الأرض مستقبلاً.
5 - قرر إبراهيم محمد الشناوى عضو مجلس إدارة الجمعية بوجود مخالفات شابت تخصيص وبيع الأرض للمتهمين السادس والسابع. وأضاف بمسئولية المتهم الأول منفرداً عن المساحة التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بموجب العقد المشهر رقم 1367 لسنة 93 وقدرها 9923 مترا مربعا بالمخالفة لخطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990.
6 - قرر كل من اللواء علاء الدين خليل رحمى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية واللواء سيد كامل عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة بالتحقيقات بأنهما لا يعلمان وباقى أعضاء مجلس الإدارة من غير المتهمين بالخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والتى تضمنت المساحات والأسعار التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بغير حق إلا بعد بدء التحقيقات فى البلاغ موضوع الواقعة وأن علاء رحمى نائب رئيس مجلس الإدارة قام بدعوة مجلس إدارة الجمعية للانعقاد بتاريخ 19/8/2012 ودعوة المتهم الثانى لحضوره وكانت الخطابات سالفة البيان محل استغراب واستنكار من أعضاء مجلس الإدارة ولم يبرر المتهم الثانى أساس توقيعه على تلك الخطابات المخالفة. وأضافا بمسئولية المتهمين الأول والثانى عن المخالفات التى تضمنتها الخطابات المؤرخة 19/4/1990 و29/4/1990 والمحدد بها المساحة والأسعار للأرض المخصصة للمتهمين السادس والسابع ومسئولية المتهم الأول منفرداً عن المخالفة التى تضمنتها العقد المشهر رقم 1367 لسنة 1993 والخاصة بالمساحة الزائدة وقدرها 9923 متراً التى حصل عليها المتهمان السادس والسابع بدون حق بالمخالف للخطابات سالفة البيان.
7 - قرر يوسف زين العابدين سيد سنارى، الموظف الإدارى بالجمعية، بأنه ذهب رفقة المتهم الثانى إلى الهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان لاعتماد كشف التخصيص الخاص بالمتهمين السادس والسابع والذى تضمن بيانات تم اعتمادها تفيد على خلاف الحقيقة بأن التخصيص تم للمتهمين السادس والسابع فى عام 1985.
8 - مرفق بالأوراق المستندات الآتية:
أ - محاضر مجالس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين بالقوات الجوية وأسرهم «الجو» ومنها الآتى:
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 13/5/1985 الثابت به عضوية المتهمين الخامس والسادس تحت رقمى 550 و551.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 11/11/1985 والثابت به تفويض لجنة كبريت فى وضع أسس التخصيص لمشروع كبريت.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ فى 10/12/1985 والثابت به بجدول قيام لجنة كبريت بالتخصيص.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 22/1/1988 برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الأول والثالث والرابع.
- محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ 1/2/1988 برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الأول والثالث والرابع.
- محضر الإدارة المؤرخ 28/3/1988 ثابت به قيام لجنة كبريت بقياس المساحات على أن تتساوى المساحات لكل الأعضاء.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 27/6/1988 بإعادة تشكيل لجنة كبريت برئاسة المتهم الثالث وعضوية المتهمين الأول والرابع.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 4/10/1989 والثابت به تخصيص أرض للمتهمين الخامس والسادس.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والثابت به تحديد أرقام القطعتين المخصصتين للمتهمين الخامس والسادس، وتشكيل لجنة برئاسة المتهم الثانى وعضوية المتهمين الثانى والثالث والرابع لتحديد المساحات ونسبة المباح لكل عضو على أن تنعقد هذه اللجنة يوم السبت 21/4/1990.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 7/11/1990 والثابت به قيام لجنة كبريت بتوزيع المساحات بما يحقق تساوى جميع الأعضاء بالنسبة للمساحات المخصصة لهم.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 23/1/1991 والثابت به قيام لجنة كبريت بتحديد المبالغ المطلوبة من الأعضاء المنتفعين على أن يتم ذلك مع رئيس مجلس الإدارة.
- محضر مجلس الإدارة رقم 68 المؤرخ 31/98/1992 ثابت به قرار مجلس الإدارة بتوحيد المساحات المخصصة لكل عضو لتكون 4300 متر على أن يسرى ذلك على المساحات السابق تخصيصها فى 10/11/1985.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 16/12/1992 والثابت به إعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة المتهم الأول وعضوية المتهمين الثالث والرابع.
- محضر مجلس الإدارة المؤرخ 27/6/1995 والثابت به إعادة تشكيل لجنة كبريت برئاسة المتهم الأول والتى استمرت فى 1/12/1997 و23/11/2004، عام 2008، حتى تاريخه.
ب- خطابات التخصيص وتحديد الأسعار وهى على النحو التالى:
- الخطابان المؤرخان 19/4/1990 والمشار فيهما إلى محضر مجلس الإدارة المؤرخ 18/4/1990 والمتضمنان المساحة المخصصة للمتهمين الخامس والسادس وقدرها 30٫305 أمتار مربعة وهذان الخطابان موقعان من المتهم الثانى.
- الخطابان المؤرخان 29/4/1991 والمشار فيهما إلى خطابى التخصيص المؤرخين 19/4/1990 وكذا المساحة المخصصة للمتهمين الخامس والسادس أيضاً أسعار تلك المساحة والمسدد والمتبقى سداده.
ج- قسائم إيداع الصادرة من بنك القاهرة والخاصة بالمبالغ المسددة من المتهمين السادس والسابع لحساب الأرض المخصصة لهما وهما القسيمتان رقما 957856 المؤرخة 20/6/1990، 153780 المؤرخة 6/5/1991 باسم المتهم السادس والقسيمتان رقما 958756 بتاريخ 20/6/1990، 153780 بتاريخ 6/5/1991 باسم المتهم السابع.
د- العقد المشهر رقم 1367 المؤرخ 21/11/1993 والمبرم بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية والمتهمين السادس والسابع والثابت به أن المساحة المبيعة هى 40٫238٫9 ألف متر بما يخالف المساحة المثبتة فى المستندات المنوه عنها بالبند «ب» سالف البيان.
و- لائحة النظام الأساسى للجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين التى تضمنت أسس وقواعد التخصيص الخاصة بالأعضاء المنتفعين بمشروعات الجمعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.