وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب علي المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، والتي تجيز جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز عاميت، وكذلك التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن ال65 عاما. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية. واعترض نواب لجنة الصحة د علي عبارة "سن الشيخوخة" التي جاءت بالمادة، قائلين أنها غير لائقة، واقترحوا استبدالها بكلمة "سن المعاش" أو "سن الستين"، وهو ما رفضه ممثل هيئة التأمينات الاجتماعية قائلا إن سن الشيخوخة هو التعريف الموجود بقانون التأمينات د. وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها وإدخال بعض التعديلات، كالتالي المادة الرابعة يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ا، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون، من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة. ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، وأعضاء المهن الطبية العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية: 1) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول. 2) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات. 3) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.