نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    متحدث الوزراء: 14 مطورا صناعيا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس    انهيار منزل سكني من 3 طوابق بالمحلة دون وقوع إصابات.. صور    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    حركة فتح: خطة نقل المساعدات الأمريكية لغزة تغليف لسياسات الاحتلال وتجويع للفلسطينيين    أزمة مباراة القمة.. رابطة الأندية: أرسلنا حيثيات قراراتنا للجنة التظلمات    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    وزير الخارجية يرأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي منظمات المجتمع المدني    مصرع طفلة وإصابة 4 أشخاص في حادث بين 3 سيارات بصحراوى البحيرة    ضبط شاب حاول التعدي جنسيًا على طفلتين داخل عقار في إمبابة    تأجيل محاكمة أربعة متهمين بالتسبب في انهيار عقار بأرض الجولف    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    محمد محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل الأزمة بين بوسي شلبي مع الإعلامي عمرو أديب    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    يوم الطبيب المصري.. وزير الصحة: الدولة تكرّم أبناءها من جيش الصحة.. نقيب الأطباء : نثمّن الجهود التي بذلت للانتهاء من قانون المسئولية الطبية.. ومستشار الرئيس: اهتمام رئاسي بالملف الصحي    السودان.. 21 قتيلا في هجوم للدعم السريع على سجن بشمال كردفان    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    صحة الدقهلية: المرور على 863 منشأة طبية خاصة وتنفيذ 30 قرار غلق إدارى    الرئيس العلمي لمؤتمر، الذكاء الآلى بالإسكندرية: مؤتمر "آيكوميس" يحظى برعاية دولية من "IEEE"    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    بعد كتابة وصيته.. المخرج أشرف فايق يكشف تطورات حالته الصحية داخل غرفة العمليات    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لمشروع مترو الإسكندرية.. مدبولى: هذا التوقيع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعى الأخضر    موقف بالدي.. فليك يحدد تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    بعد غيابه ثلاث مرات.. وصول زيزو ومحاميه لمقر الزمالك للمثول للتحقيق    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    منة وهنا وأسماء وتارا.. نجمات يسيطرن على شاشة السينما المصرية    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم «القصور الرئاسية»: «مبارك» سهل استيلاء نجليه على 125 مليون جنيه وأطلق لهما العنان فى المال العام
الرئيس الأسبق أصدر تعليمات بتنفيذ إنشاءات وديكورات فى فيلا «حليم».. ومكاتب علاء وجمال بالجولف وشرم الشيخ
نشر في الوطن يوم 23 - 05 - 2014

أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى الشنونى وهشام الدرندلى حيثيات الحكم فى قضية القصور الرئاسية التى قضت فيها بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات وألزمتهم برد 21 مليون جنيه وغرامة 125 مليون جنيه، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى بحق 4 متهمين آخرين، من مهندسى رئاسة الجمهورية وشركة «المقاولون العرب».
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بالقضية التى حملت الرقم 8897 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة برقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا، التى صدر الحكم فيها أمس الأول، الأربعاء، إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة، فإن المحكمة تغل يدها عن الحكم على المتهمين الأربعة عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبدالحكيم إبراهيم فرهود وعبدالحكيم منصور أحمد منصور ونجدة أحمد حسن أحمد، لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر ضمنى فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لصيرورته نهائياً بعدم إلغائه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانوناً. مشيرة إلى أن المشرع خوَّل النائب العام وحده، وفقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية، الحق فى إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة العامة فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره، ما يضحى معه إلغاء هذا الأمر الضمنى من النائب العام المساعد للنيابات المتخصصة فى الدعوى الماثلة على غير سند من القانون، وعليه يكون الأمر الضمنى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبَل المتهمين الأربعة سالفى الذكر ما يزال قائماً لم يلغ ممن يملك إلغاءه ولا يجوز -مع بقائه قائماً- إقامة الدعوى الجنائية ضد ذات المتهمين وهو ما حجب المحكمة وغلَّ يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الأربعة.
وأضافت المحكمة أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى غضون الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، التى توافرت بها المستندات وتم الاطلاع عليها قام المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك وباعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية بحسبانه كان رئيساً للجمهورية باستغلال نفوذه وسلطات وظيفته فى طلب والحصول على منافع مادية وعينية دون وجه حق والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بإصدار تعليماته لمرؤوسيه من موظفى الرئاسة، وبالمخالفة للقانون بتنفيذ أعمال الإنشاءات لفيلات وعقارات ومزارع وأعمال تشطيبات وديكورات وتوريدات وأثاث فى المقرات المملوكة له ولأسرته لصالحه وصالح نجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء محمد حسنى مبارك وسداد قيمة تلك الأعمال المنفذة فى المقرات الخاصة بأسرته من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات مخالفاً بذلك واجبات وظيفته من وجوب حماية المال العام ومنع الاعتداء عليه.
وأوضحت المحكمة أنه كان يتم تخصيص مبالغ سنوية من ميزانية الدولة للإنفاق على مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية، وكان بعض مسئولى الرئاسة بتعليمات من المتهم الأول وموافقته يطلبون من المقاولين من الباطن تنفيذ تلك الأعمال وبإعداد فواتير بقيمة تلك الأعمال الخاصة، ثم استبدال تلك الفواتير بفواتير أخرى صورية مزورة ببنود مغايرة تتفق مع البنود الخاصة بمراكز الاتصالات، ويتم اعتماد الفواتير المزورة من مسئولى الرئاسة وترسل إلى مهندسى شركة «المقاولون العرب» للتوقيع عليها وإدراجها فى مستخلصات «المقاولون العرب» الخاصة بمراكز الاتصالات لتصرف قيمتها من ميزانية تلك المراكز المخصصة لها من أموال الدولة وهو ما يؤدى إلى اقتطاع مبالغ كبيرة من ميزانية مراكز الاتصالات توجه للإنفاق على الأملاك الخاصة بأسرة «مبارك» استيلاءً على المال العام وإضراراً عمدياً به.
وقالت المحكمة إن «مبارك» سهّل لنجليه المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء من الاستيلاء على المال العام بغير حق وبلغت قيمة تلك الأموال (مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً وثلاثة وخمسين قرشاً)، وقد اشترك المتهمان الثانى والثالث مع المتهم الأول فى ارتكاب الجنايات سالفة البيان باتفاقهما معه على ارتكابها ومساعدته على ذلك بعدم دفع قيمة تلك الأعمال التى نفذت بالمقرات العقارية المملوكة ملكية خاصة لهما من مالهما الخاص، وتم صرف وسداد قيمة تلك الأعمال المذكورة من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق والبالغة مبلغ 125٫779٫137٫53 جنيه، حسبما انتهى إليه تقرير لجنة الخبرة المنتدبة من قبل النيابة العامة. وحيث إن الواقعة على النحو سالف الذكر والصورة المتقدمة قد قام الدليل عليها واستقرت فى يقين المحكمة وثبتت فى حق المتهمين الثلاثة مما شهد به الشهود بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير لجنة الخبراء وتقرير أبحاث التزييف والتزوير.
وشهد معتصم محمد فتحى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء للمتهمين الثانى والثالث على أموال مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بأن أصدر تعليماته لمرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشاءات وديكورات وأعمال أخرى متنوعة بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث وسداد قيمتها من ميزانية الاتصالات فقام الشاهدان الأول والثانى بتكليف مقاولى الباطن الشهود من الرابع حتى الحادى والأربعين وآخرين بتنفيذ تلك الأعمال فى مقر إقامة المتهم الأول بشارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة ومقر المتهم الثانى بفيلا 161 أرض الجولف ومكتبى المتهمين الثانى والثالث بمنطقة الميريلاند وفيلاتهم بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى، وكان يتم تنفيذ تلك الأعمال بناء على طلب وتكليفهم للسكرتير الخاص جمال عبدالعزيز وللشاهدين الثانى والثالث اللذين قاما بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال من الباطن وإعداد فواتير بها على أساس أنها نفذت بمراكز الاتصالات خلافاً للحقيقة وتقدم تلك الفواتير للشاهد الأول ليقوم بمراجعتها والتوقيع عليها وإرسالها إلى الشاهد الثانى ليوقع عليها وإرسالها للشاهد الثالث لإدراجها ضمن مستخلصات ميزانية مراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التى تتولى أعمالها شركة «المقاولون العرب» حتى تنتهى الإجراءات بصرف الشركة الأخيرة قيمة الشيكات إلى المقاولين القائمين بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات الخاصة بالمتهمين من الميزانية العامة للدولة وأن المتهمين على علم بأن تلك الأعمال من إنشاءات وديكورات وغيرها وشراء منقولات للمقرات الخاصة بهم تتم من الميزانية الخاصة بمراكز الاتصالات، وذلك فى الفترة من 2000 حتى 2011.
وقالت المحكمة إن تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة للفحص انتهى إلى أنه واستناداً لما قامت به اللجنة من إجراءات تم تنفيذ إنشاءات وتشطيبات وتوريدات متنوعة بالمقرات المملوكة ملكية خاصة للمتهمين الثلاثة عن طريق مقاولى الباطن لدى شركة «المقاولون العرب» طبقاً للفواتير التى تم الاستدلال عليها بواسطة عمرو خضر، ومحيى فرهود، التى بلغت قيمتها مائة وخمسة ملايين وتسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً عن الفترة من العام المالى 2002/2003 حتى العام المالى 2010/2011 وتم صرفها من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز الاتصالات المدرجة بموازنة وزارة الإسكان بقيمة بلغت مائة وخمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين جنيهاً. وانتهى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلى أنه بإجراء المضاهاة ما بين الخط المحرر به التوقيعات موضوع الفحص وهى التوقيعات الثابتة على الفواتير المبينة بالتقرير والمنسوبة إلى كل من محيى الدين عبدالحكيم إبراهيم وعمرو محمود محمد خضر ثبت أنهما المحرران لتوقيعاتهما الثابتة على تلك الفواتير موضوع الفحص والمبينة تفصيلاً بالجدول المرفق بالتقرير، وحيث إنه عن الدفع ببطلان جميع التحقيقات والإجراءات التى قام بها السادة أعضاء نيابة أمن الدولة العليا والمنتدبون من السيد المستشار طلعت عبدالله للتحقيق والتصرف وبطلان أمر الإحالة الأصلى المؤرخ 27/6/2013، وبالتالى انعدام اتصال المحكمة بالدعوى مردود عليه بأن هذا الدفع وإن كان يرتكن إلى ما سبق صدوره من محكمة النقض من تأييدها للحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بشأن بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن بما ترتب عليه من آثار وإن امتد البطلان إلى قرار التعيين إلا أنه لا يلحق ما صدر من النائب العام من تصرفات تعلقت بها حقوق الغير حسنى النية أو متعلقة بتسيير عمل النيابة العامة باعتبارها إحدى المرافق العامة. وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع بأنه لم يترتب أى ضرر من أى نوع كان لأن كافة المبالغ التى انتهت لجنة الخبراء إليها مقدارها 104 ملايين و582 ألفاً و219 جنيهاً، قد قام المتهمان جمال وعلاء مبارك بسدادها كاملة، مردود عليه بأن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت -على سبيل الحصر- بعض الجرائم التى يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجنى عليه، ليس من ضمنها الجرائم محل قرار الاتهام.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره دفاع المتهمين بأن مقر رئاسة الجمهورية (العقاران رقما 13و15 شارع الدكتور حليم أبوسيف مصر الجديدة) غير مملوك للسيدة سوزان صالح مصطفى، وإنما هو مملوك لجهاز المخابرات العامة فإن المحكمة تنوه إلى أنها غير معنية بما آلت إليه ملكية هذا العقار وأن ما يعنيها هو الحائز الفعلى للعين وقت إدخال الإصلاحات عليه فى الفترة محل التداعى، وفى هذا المقام وما يرتكن عليه الدفاع بأن هذا العقار مملوك للمخابرات العامة وتقديمه لأوراق رسمية (صورة طبق الأصل من عقد بيع مسجل محرر بتاريخ 17/5/2011 بين المخابرات العامة والسيدة سوزان صالح) للتدليل على ذلك، فهذا لا يبعث على اطمئنان المحكمة لأن الإنفاق على عقار مقر رئاسة الجمهورية تم من ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية بطرق ملتوية تماثل ذات الأسلوب الذى تم اتباعه فى الصرف على المقرات الخاصة بالمتهمين، الأمر الذى يؤكد أن هذا العقار لو كان مملوكاً حقيقة لجهاز المخابرات العامة لما استخدمت مثل هذه الطرق غير الشرعية والإنفاق عليه من ميزانية مراكز الاتصالات بالرئاسة.
وحيث إن المحكمة تمهد لهذا القضاء بعد أن عاشت أحداث الدعوى وبعد إلمامها بوقائعها ومستنداتها أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك الذى منَّ الله عليه وبوأه حكم مصر وأقسم على احترام الدستور والقانون وبات نائباً عن شعبه فى إدارة شئونه وقائماً على أمواله فكان لزاماً عليه كبح جماح نفسه وأولاده وغيرهم عن المال العام، لا يستبيح منه شيئاً إلا بحقه وكان عليه أيضاً أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق، وهذه ليست بدعة أو تكليفاً بما لا طاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة، فقد ساوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك ما بلغ وكان دائماً يقول: «إن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت قضيت»، وقد اتفق الفقهاء والعلماء أن مالك المال العام هو الشعب لا يختص به أحد دون أحد وولى الأمر فيه بمنزلة أحد الرعية سوى ماله من حق الأخذ منه قدر كفايته ومن يعول وحق التصرف فيه بالمصلحة وذلك على ما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ قال: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً»، وقال أبوبكر الصديق (رضى الله عنه وأرضاه) أخبرت أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غالًّ أو سارق»، بل إن ولى الأمر لا يملك ما أهدى إليه حال كونه ولى الأمر لأنه أهدى إليه من أجل مكانه لا من أجل شخصه، كما اتفق الفقهاء على أن وظيفة ولى الأمر فى المال العام وظيفة النائب وهى فرع وظيفته العامة على شئون رعيته فهو نائب عنهم وحين يتصرف فى المال العام فإنه لا يتصرف بالأصالة وإنما بالنيابة أو الوكالة ويترتب على ذلك جملة من الحقوق والواجبات على ولى الأمر وهى رعاية رعيته فى مالهم بحفظه واستثماره وإنفاقه على مصالحهم والاجتهاد فى ذلك وتحقيق العدل بين الرعية فى المال استحقاقاً وعدلاً ومشاورة أهل العلم فى كل ما يتعلق بالمال العام مورداً ومصرفاً ولا يأخذ منه لنفسه ولذويه إلا قدر كفايته، ولتصرف ولى الأمر فى المال العام ضوابط عدة أهمها تحقيق مصلحة الرعية والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة التى يعود نفعها على الكافة وهى الخدمات العامة.
وقالت المحكمة إنه يجب أن يكون الإنفاق مشروعاً لما قاله عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «كلكم راعٍ وكل راعٍ مسئول عن رعيته؛ فالإمام راعٍ وهو مسئول عن رعيته»، ومقتضى الرعاية فعل الأصلح بالرعية فى شئونهم كلها ومن أهمها المال العام وليس لولى الأمر أن يثبت لأحد حقاً فى المال العام إلا لحاجة أو مصلحة عامة على نحو ما سلف وليس لقريب له أو من أعضاء جماعته أو حزبه أو لما بينهم من مصالح خاصة لأن ذلك ظلم ينافى العدل الواجب وكما ليس له ذلك فليس له أن يخصه بعطاء وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»، سورة النحل الآية 90، وممّا تتضمنه الآية من الأمر بالعدل فى الأموال عطاء وتقديراً فيكون مأموراً به بل دخول المال فى الآية أولى لعظم المال فى النفوس وشدة الشح به وهو من أخطر أسباب التباغض.
وتابعت: من نافلة القول أن تعرج المحكمة إلى ذلك فى قضائها وقد تزامن هذا القضاء مع ما يجرى فى البلاد من استعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتى ستسفر عن رئيس جديد سيتولى شئون البلاد ويحدوها الأمل أن يكون ما ذكرته عن حق الحاكم وواجباته فى المال العام والحكم بين يديه هدياً ونبراساً ومعيناً على الحكم وفقاً لأحكام الدستور وطبقاً لنصوص القانون.
وحيث إنه وعما أسند للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك من اتهام بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بالتزوير واستعمال المحررات المزورة فقد سبق وعلى نحو ما تقدم أن استعرضت المحكمة وتناولت تفصيلاً الأركان القانونية لتلك الجريمة وانتهت إلى أنه يكفى لقيام جريمة الاستيلاء على المال العام توافر صفة الموظف العام للمتهم وقد ثبتت هذه الصفة للمتهم الأول ذلك أنه وقت الواقعة كان رئيساً للجمهورية وطبقاً لنص المادتين 137و138 من الدستور القائم آنذاك كان يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها ولا مراء فى علم الكافة بسلطات وسلطان رئيس الجمهورية وقتئذ، كما أن أحداً لا يمارى فى أن سلطان وظيفة المتهم الأول آنذاك قد طوع له الاستيلاء لنفسه وتسهيل الاستيلاء لنجليه المتهمين الثانى والثالث على الأموال المملوكة للدولة، إذ إنه واعتماداً على سلطان تلك الوظيفة وسلطاتها وما تخولها لصاحبها من سلطة الأمر والتوجيه وما تفرضه فى نفوس مرؤوسيه من رهبة وامتثال لتنفيذ أوامره أصدر المتهم الأول تعليماته وأوامره المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيه وموظفيه برئاسة الجمهورية وهم يعملون تحت إمرته بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات وديكورات وأعمال أخرى كثيرة سبق الإشارة إليها ووردت تفصيلاً بأقوال الشهود وفى تقرير لجنة الخبراء بالمقرات العقارية الخاصة به وبالمتهمين الثانى والثالث فقام موظفوه بتنفيذ تعليماته وأوامره وقاموا بدورهم بتكليف مقاولى الباطن بتنفيذ تلك الأعمال بالمقرات والعقارات الخاصة بالمتهمين الثلاثة وصرف قيمتها من رصيد الميزانية العامة للدولة.
وحيث إنه وعما أسند إلى المتهمين جمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك من اشتراكهما مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجنايتين المنسوبتين إلى المتهم الأول باتفاقهما معه على ارتكابهما ومساعدته بعدم دفع قيمة الأعمال التى تمت فى مقراتهما الخاصة من مالهما الخاص فمن المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى اعتقاداً تبرره وقائع الدعوى والحكم، وكان الثابت للمحكمة والذى اطمأنت إليه من اطلاعها على كافة أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبراء فيها وأقوال الشهود وما انتهت إليه تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وقالت المحكمة إنه ثمرة لهذا الاشتراك والاتفاق بما يكون معه الاتهام المسند إلى المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك قد قامت أركانه القانونية فى حقه وقد تساندت الأدلة قبله على ارتكاب ما أُسند إليه على نحو ما تقدم ذلك أنه وقد كان رئيساً للجمهورية وكان لزاماً عليه طبقاً لما سلف أن يضع حداً فاصلاً بين ماله الخاص والمال العام إلا أنه وبدلاً من الالتزام بذلك أطلق لنفسه ولولديه العنان فى المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار بمن سبقهم، فقد صدق على بن أبى طالب (رضى الله عنه) إذ قال: «ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار»، وخالف المتهم الأول من سبقوه وتعففهم فى المال العام وميز أبناءه وخصهم دون وجه حق بأموال الشعب مخالفاً بذلك القانون والدستور الذى أقسم على احترامهما.
وأضافت المحكمة أن الاتهام المسند إلى المتهمين الثانى والثالث جمال وعلاء مبارك قد قامت أركانه فى حقهما كما هى فى القانون وقد تساندت أدلة اتهامهما على نحو ما تقدم بيانه وقد ظاهر كل ذلك وسانده ما سبق وأشارت إليه المحكمة من تقرير لجنة الخبراء وأقوال الشهود وتقرير أبحاث التزوير والتزييف من تنفيذ الأعمال بالمقرات الخاصة وصرف قيمتها من المال العام بعد اصطناع الفواتير وكل ذلك كان وسيلة للاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام طبقاً للمبالغ المتحصلة من الفواتير المقدمة من مقاولى الباطن والتى كان يتم إضافة أعمال غير حقيقية على محطات خاصة بمراكز الاتصالات وتوريد كميات غير حقيقية بقصد إخفاء البنود المنصرفة على العقارات الخاصة.
وقالت المحكمة إنها انتهت فى قضائها على نحو ما تقدم إلى ثبوت علم المتهمين الثلاثة لكل ما كان يحدث من الأعمال المخالفة سالفة الذكر، وترى المحكمة أن تأكيد ذلك وبسط الأساليب الدالة عليه ليس تكراراً لما سبق أن أوردته وإنما رد على من يحاول التشكيك فى الواقعة وضلوع كل من المتهمين فيها فقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الأسباب.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك أيضاً مبادرتهم برد المبالغ المستولى عليها كونهم قدوة وليكونوا لمن يأتى من بعدهم عبرة ولا يفوت المحكمة فى نهاية هذا القضاء أن تنبه إلى أنها وإن كانت قد اشتدت على ولى الأمر فى تعامله مع المال العام وأوردت ما يجب أن يكون عليه الحاكم وضربت الأمثلة بما كان عليه عمر بن الخطاب من المال العام فإنها لم تقصد أن يسلك الحاكم مسلك عمر فى تقشفه وزهده وتعففه وإنما أرادت بذلك أن يكون مسلك هؤلاء من السلف الصالح فى مال الدولة هدياً يقتدى به فيأخذ من المال العام ما يكفى حاجته وكفايته ومن يعول دون إفراط أو تفريط وطبقاً لما يقرره القانون من مخصصات للحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.