قال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، محمد العمدة، أنه لا يحق للمجلس العسكري أن يصدر إعلان دستوري مكمل، لأن الإعلان الدستوري عمل تشريعي لا يحق قيام المجلس العسكري به بعد انعقاد مجلس الشعب، وفقا للإعلان الدستوري الحالي. وأضاف العمدة في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن "المادة 56 من الإعلان الدستوري حددت اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من بين هذه الاختصاصات إصدار أي إعلان دستوري آخر"، لافتا إلى أن أيضا نفس المادة حددت اختصاصات الرئيس، على أن يستردها بمجرد تعيينه في ضوء المادة 61 من الإعلان الدستوري. وأبدي العمدة، تخوفه من إصدار إعلان دستوري يتضمن اختصاصات للرئيس لا يرضي عنها الشعب، أو تضع قيود للرئيس تمس بحقوق الشعب المصري، مؤكدا على أن مجلس الشعب يسير بخطوات منتظمة في تشكيل الجمعية التأسيسية، مدة تشكيل الجمعية التأسيسية 6 أشهر بحسب المادة 60 من الإعلان الدستوري. وأشار العمدة إلى أن وضع الدستور من خلال الجمعية التأسيسية سيحتاج ل 6 أشهر أخرى. الجدير بالذكر، أن المادة 56 من الإعلان الدستوري تحدد اختصاصات رئيس الدولة، وهي: 1 التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها 3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4 دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة. 7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. 8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه. 9- اعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 10 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 11 السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.