قال النقابة العامة للمحامين، إن قانون المحال العامة الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية حدد ضوابط للتنازل عن ترخيص المحل، وأقر رسم للتنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه، كما حدد القانون الإجراءات التي يتم اتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له. وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، ضوابط نقل تراخيص المحلات، وفقا لما قدمته النقابة العامة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة. ضوابط نقل تراخيص المحال نص القانون على الإجراءات التى يتم اتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20)، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. على الورثة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام. كما نص قانون المحال العامة، على أنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه، وذلك بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً، ويتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.