وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة المنعقدة الآن ،برئاسة الدكتور على عبد العال ،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.جاء ذلك بعد موافقة البرلمان على طلب وزارة المالية، بإخضاع البنزين والسولار، للرسوم الجديد التي جاءت بالقانون والمُقدرة بنحو30 قرشاً للتر البنزين، و25 قرشا للتر السولار. أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة خلال عرضه لتقرير اللجنة ،أن هذا القانون صدر برقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بغرض انماء مواردها حتي تتمكن من تنفيذ خطة التنمية الشاملة دون زيادة أعباء علي القاعدة العريضة من الشعب خاصة ذوي الدخول المحدودة حتي لا تنتقص من الاعتمادات المالية المخصصة لهم، ومن ذلك الحين جرت عدة تعديلات علي هذا القانون سواء بتعديل فئات البنود أو إضافة بنود أخري لتواكب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية أو المستجدات الحديثة مثلما حدث في التعديل الأخير لهذا القانون والصادر بالقانون رقم (153) لسنة 2018 حيث تم إضافة رسم تنمية علي خطوط المحمول.ونظراً للظروف العالمية والمحلية الحالية فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض مستهدفة تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة.أولاً: فلسفة مشروع القانون وأهدافه:في إطار سعي الحكومة نحو تدبير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الخزانة العامة للدولة، وتنويع مصادر هذه الموارد، بما يُسهم في تنفيذ خطط الدولة في كافة المجالات، وفي ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لزيادة الرسم المفروض علي الأوعية المنصوص عليها في البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون، والذي لم يتم زيادة مقداره منذ تاريخ صدور القانون في عام 1984، وبذلك صارت قيمة الرسوم غير متناسبة مع الواقع الحال، مع إضافة تسعة بنود جديدة إلي تلك الفقرات بالإضافة إلي استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها وذلك لمواكبة التغييرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون:اشتمل مشروع القانون المعروض علي مادتين بخلاف مادة النشر، أهم أحكام هذه المواد ما يلي:تتضمن" الفقرة الأولي " استبدال البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، علي النحو الآتي:1- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من تلك الفقرة علي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، وذلك من خمسة قروش علي كل وعاء من تلك الأوعية إلي خمسة جنيهات، مع استحداث حكم جديد يقضي بإعفاء بعض من هذا الرسم، وهي أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.2- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولي من تلك المادة علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من واحد إلي خمسة جنيهات.3- جعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولي المشار إليها علي كل سلعة تُشتري من الأسواق الحرة بنسبة 1% من قيمتها، وبحد أدني دولار واحد، متي كانت هذه القيمة تزيد علي خمسة دولارات، وذلك بدلاً من مقدار الرسم المفروض حالياً وهو دولار واحد علي كل سلعة تُشتري من هذه الأسواق يزيد ثمنها علي خمسة دولارات، مع الإبقاء علي الإعفاء المقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون ( غير الفخريين ).4- زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولي من تلك المادة علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10% من المبالغ المدفوعة إلي 12% من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضي بفرض هذا الرسم علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة.كما تتضمن استبدال الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه لاستحداث حكم جديد يعهد لوزير المالية الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علي أن تتضمن اللائحة تحديد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد رسم التنمية المفروض بهذا القانون، وذلك بحسبان وزارة المالية القوامة علي الخزانة العامة، ولتوحيد تلك الإجراءات والمواعيد، كما تم استحداث حكم جديد يُلزم الجهات المكلفة بتحصيل ذلك الرسم بتقديم إقرار شهري إلي وزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله.كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من ذلك القانون، المستبدلة بالمشروع المرفق، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، بدلاً من خمسين جنيهاً وخمسمائة جنيه، وفرض مقابل التأخير بواقع 12% من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المكلفة بتحصيل الرسم علي سرعة توريده إلي الجهة المختصة في المواعيد المحددة للتوريد.وفي حال عدم التزام الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيلته في المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية مقابل دفعها مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوي قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل 150% مما لم يؤد من حصيلة الرسم.أما المادة الثانية تتضمن إضافة تسعة بنود جديدة بأرقام 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 إلي الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، علي النحو الاتي:1- عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو جانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع 1% من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 2% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتي 2 مليون وبواقع 3% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتي 3 مليون جنيه، وبواقع 5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 مليون جنيه وحتي 5 مليون جنيه، وبواقع 7,5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 مليون جنيه ، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من تلك العقود (البند 21).2- تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بواقع 0,5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح التراخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية (البند 22).3- أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع 25% من الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية (البند 23).4- منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشاً علي كل لتر مباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشاً علي كل لتر مباع (البند 24).5- أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع 5% من قيمتها مضافاً إليها الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى (البند 25).6- التبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع ( 1,5 ) جنيه عن كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخري من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع ثلاثة جنيهات علي كل كيلو جرام صافي (البند26).7- كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة، وذلك بواقع 10% من القيمة المقررة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم (البند 27).8- خدمات الانترنت بالنسبة إلي الشركات والمنشآت وذلك بواقع 2,5% من قيمة الفاتورة (البند 28).والمادة الثالثة خاصة بنشر القانون المعروض مشروعه حال إقراره في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.