«الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    من 5 إلى 10%، اتحاد الغرف يكشف موعد زيادة أسعار الهواتف المحمولة    برلماني يقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من النصب    «الهلال المصرى» يقاوم برد غزة |قافلة طبية لدعم الأشقاء فى السودان    رويترز: الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع جوية فوق نيجيريا    فوستر الأفضل فى مباراة جنوب أفريقيا ضد أنجولا.. فيديو    30 دقيقة| تاخر الفراعنة بهدف أمام زيمبابوي    وليد صلاح عبداللطيف: منتخب مصر مرشح للتتويج بأمم أفريقيا    شباب نجريج يتوافدون على مركز شباب محمد صلاح لمتابعة مباراة المنتخب.. فيديو    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرب بني سويف    النيابة ترسل صورة من تحقيقات قضية وفاة السباح يوسف محمد لوزارة الرياضة    أبطال خريطة رأس السنة يحتفلون بالعرض الخاص وسط العديد من المفاجآت    مروة عبد المنعم: حزينة من كمية التطاول غير المهني على الفنان محمد صبحي.. بابا ونيس خط أحمر    متحدث الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل يبدأ في المنيا بالربع الأول من 2026    مسؤول سابق بالناتو: احتجاجات مزارعين أوروبا تتصاعد بسبب تقليص الدعم    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    نقيب أطباء الأسنان: "الخريجون مش لاقيين شغل"    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين: الاحتلال لا يسمح سوى بدخول أقل من ثلث المساعدات المتفق عليها إلى غزة    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    السيسي: مستعدون لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    زيلينسكي: أوكرانيا بدأت إنتاج أنظمة الدفاع الجوي محليًا    الكويت وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    مصدر من الأهلي ل في الجول: لا نعرقل انتقال حمزة عبد الكريم ل برشلونة.. وهذا موقفنا    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    آيتن عامر تعتذر عن استكمال "حق ضايع" قبل بدء التصوير    لأول مرة بجامعة عين شمس.. نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    نائب الصحة لشئون الحوكمة والرقابة يشهد الاجتماع الأول للجنة تطوير منظومة طب الأسنان    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قنا    قائد أوغندا قبل مواجهة تونس: لن نكون لقمة سائغة لمنافسينا في أمم إفريقيا    في مشهد مهيب.. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    فرحة وحيدة لمنتخب مصر في الاستضافة العربية لأمم أفريقيا    مدير تعليم الجيزة يواصل سياسة العمل الميداني بزيارة مفاجئة لإدارتي «العياط والصف»    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    مصدر من الأهلي يكشف ل في الجول تطورات ملف المحترفين والراحلين.. وموقف توروب    هل طلب بيراميدز ضم ناصر ماهر من الزمالك ..مصدر يوضح    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    الحقيقة الكاملة لسحب الجنسية من البلوجر علي حسن    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل شم النسيم.. تعرف على عقوبة اختراق "يوم الحظر المميز" غدا
نشر في الوطن يوم 19 - 04 - 2020

يشهد شم النسيم هذا العام حدثا استثنائيا، فللمرة الأولى يشهد حظر تجوال للمواطنين وغلق للمتنزهات والحدائق والمطاعم والمقاهي، وفقا لقرارات الحكومة، الخميس الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
حزمة من القرارات، أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنع انتشار الفيروس في شم النسيم، وهي ذات الإجراءات المتبعة الجمعة والسبت، وهي الغلق الكامل للمحلات التجارية والمولات والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة ومنع التجمعات، وإيقاف وسائل النقل العام من السكك الحديد وأتوبيسات النقل العام ومترو الأنفاق وأتوبيسات الرحلات بين المحافظات وبين الشواطئ.
كما وجّه مدبولي، وزارة الداخلية بالتحكم في الحركة المرورية وتنظيمها والترتيبات لاتخاذها في حركة المواطنين، لاسيما بالكورنيش والمحافظات الساحلية لضمن عدم حدوث أي نوع من التكدس، وقرر مدبولي معاقبة من ينتهك الإجراءات التي قررتها الدولة بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
السيد: عقوبة مخالفة إجراءات شم النسيم وخرق حظر التجوال بالأيام العادية واحدة
ووفقا لتلك القرارات، فعدم الالتزام بها غدا الاثنين يعرض صاحبها لتهمة خرق قانون الطوارئ، وفقا للدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، موضحا أنّه تسري على شم النسيم ذات العقوبات المتبعة لخرق حظر التجوال في الأيام العادية.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أنّ قرارات رئيس الوزراء تعني سريان قانون الطوارئ، ومن ثم فأحكامه واحدة ومضمونه يجب احترامه ولا يجوز تعديله أو تغيير عقوباته، وإنما يمكن تغيير المواعيد لتطبيقه.
قرار حظر حركة المواطنين، تم تطبيقه لأول مرة في 25 مارس الماضي، إذ أكد مدبولي أنّه سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف القرارات، والتي تصل إلى غرامات مالية تبدأ من 4000 جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدا المواطنين الالتزام الكامل بالقرارات والتعاون الكامل مع أجهزة الدولة لتنفيذ القرارات.
الحبس والغرامة حتى 4 آلاف جنيه عقوبة خرق حظر التجوال
وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف ب"قانون الطوارئ"، في مادته الخامسة على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه".
وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: "وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما تضمنت المادة السادسة أنّه "يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.