تأتي عملية اضطرار الدولة إلى فرض حظر التجوال على المواطنين، ردا على استهتار البعض بخطورة انتشار فيروس كورونا على المواطنين أولا وبالتالي على الدولة المصرية، مما يجعل في هذا الأمر خطورة شديدة على الأمن القومي لمصر. وهناك عقوبات رادعة في القانون على كل من يخالف قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة بدءا من الغد لحماية المواطنين. قال عصام الدغري المحامي والمستشار القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف ب«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة ينص على : «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف الدغري، كما نصت المادة السادسة من هذا القانون على: «يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك». وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن حزمة من القرارات الجديدة في ظل مواجهة فيروس كورونا منها فرض حظر التجوال الجزئي، والذي سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات، والتي سيبدأ تنفيذها، غداً الأربعاء. تأتي عملية اضطرار الدولة إلى فرض حظر التجوال على المواطنين، ردا على استهتار البعض بخطورة انتشار فيروس كورونا على المواطنين أولا وبالتالي على الدولة المصرية، مما يجعل في هذا الأمر خطورة شديدة على الأمن القومي لمصر. وهناك عقوبات رادعة في القانون على كل من يخالف قرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة بدءا من الغد لحماية المواطنين. قال عصام الدغري المحامي والمستشار القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف ب«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة ينص على : «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأضاف الدغري، كما نصت المادة السادسة من هذا القانون على: «يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك». وكان المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن حزمة من القرارات الجديدة في ظل مواجهة فيروس كورونا منها فرض حظر التجوال الجزئي، والذي سيجري تطبيق العقوبات في قوانين الطوارئ فورًا على من يخالف هذه القرارات، والتي سيبدأ تنفيذها، غداً الأربعاء.