أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية محاكمة 8 متهمين بهيئة الطاقة الذرية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام. وتضمن الحكم خصم 3 أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وتغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفني ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالي والإداري السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسي. كما شمل الحكم خصم 20 يوما من أجر أمين مخزن سيارات بالهيئة، وخصم 10 أيام من أجر أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، وأوقفت المحكمة أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف الأجر. وتتلخص وقائع القضية في أنّ الإدارة العامة للشؤون القانونية بهيئة الطاقة الذرية اخطرت نيابة شبرا الخيمة، بتوقيع مدير إدارة المخازن على إذن الصرف ل250 وحدة من إطارات كاوتشوك خارجي وداخلي وطاقية كاوتش وبطاريات، لتسليمها للمخزن الرئيسي لمركز البحوث النووية، ومخزن المعامل الحارة، إلا إنه لم يتم موافاة إدارة المخازن بالإدارة العامة للهيئة بإذن الإضافة بعد إضافة الأصناف للمخزنين المذكورين. وتبيّن أثناء التحقيق معه بنيابة التموين والكهرباء الإدارية لسماع أقواله في أحد التحقيقات، بوجود صورة من إذن إضافة صادر عن إدارة المخازن لمركز البحوث النووية بكميات أقل من الكميات التي صرفت لمخزن المركز بالفعل، والمدرجة بطلب إذن الصرف رقم 241 الصادر عن مخازن الأمانة العامة للهيئة مل يعد إهدار للمال العام. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إثباته الكميات المنصرفة في خانة واحدة دون تفرقة برغم عدم اختصاصه، واعتمد المحال الثاني إذن الصرف للأصناف المدرجة برغم عدم تواجده أثناء صرف الأصناف. ولم يتخذ المحال الثالث والرابع إجراء قانونيا حيال المحال الخامس، لتسليم المحال الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف التي وقّع على استلامها بمخازن الأمانة العامة، بموجب استمارة الصرف المرفقة بالأوراق، ما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بمصلحة الدولة المالية. ونسبت للمحال الثامن اختلاس الأصناف الزائدة عن الاستمارة الخاصة بمركز البحوث النووية لنفس الأصناف والمتمثلة في 20 إطار كاوتش خارجي، 15 إطار خارجي، و10 طاقيات كاوتش، و10 بطاريات 12 فولت 80 أمبير، وصرف الاستمارة الواردة بإذن الصرف قبل اعتمادها، وموافقة مدير المخازن على ذلك بالمخالفة للائحة، فضلًا عن صرفه كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة لمركز البحوث النووية بطريقة ودية، دون الحصول على موافقة رئيس الهيئة للجهة الإدارية أو السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المخازن. واستندت المحكمة على نص المادة 79 من لائحة المخازن بالتصحيح والكشط والتحشير، على: "المحو والكشط والتحشير في الدفاتر والمستندات ممنوع قطعيا، وكل تصحيح يقتضي إجراؤه يعمل بالمداد الأحمر ويوقع أمامه الموظف المسؤول ورئيسه المباشر، مع إثبات التاريخ تحت كل توقيع".