45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 29 مايو 2025    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    روبيو: سنبدأ في إلغاء تأشيرات بعض الطلاب الصينيين    محكمة أمريكية توقف قرار ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس 10 سنوات.. العقوبة المتوقعة للسائق المتسبب في مصرع 12 شخصا
نشر في الوطن يوم 19 - 12 - 2019

القتل الخطأ هي التهمة التي قد يواجهها سائق إحدى السيارتين في حادث المنوفية الذي وقع أمس، وأسفر عن مصرع 12 شخصا أثناء توجههم إلى مقر عملهم في مدينة السادات، بحسب خبراء القانون، وهي تهمة تصل عقوبة الحبس بها إلى 10 سنوات حال زادت أعداد المجني عليهم عن 3 أشخاص.
في رحلة عمل لكسب قوت يومهم، قضى 12 عاملا أثناء استقلالهم سيارة نصف نقل، حين اصطدمت بها "تريللا" كانت تسير في عكس الاتجاه حسب ما ذكرته النيابة، وجرى الدفع ب8 سيارات إسعاف لنقل المتوفين، والتحفظ على السائق الذي يعتبر المصاب الوحيد في الحادث، لإجراء التحقيقات وتحليل مخدرات.
حادث المنوفية الذي راح ضحيته 12 شخصا كانوا في طريقهم إلى عملهم بمدينة السادات
جريمة القتل الخطأ المقترن بظروف مشددة، هي التهمة التي يواجهها السائق بحسب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق السابق بجامعة السادات، لتسببه في مقتل أكثر من 3 أشخاص، وتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أما إذا ثبت تعاطيه المخدر فإنّ مدة عقوبة الحبس تصل إلى 10 سنوات بناء على تحقيقات تجريها النيابة تشمل بعض التحليلات الطبية، وفقا للمادة رقم 238 من قانون العقوبات المصري.
وتنص المادة محل الاتهام من قانون العقوبات على "كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة ولا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستكمالا لنص المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكّل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل مصرع أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات".
سائق حادث المنوفية تسبب في قتل 12 شخصا بالخطأ وفقا لقانون العقوبات
الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، قال إنّ السير عكسيا يدخل تحت بنت القتل الخطأ الذي يحدث حال تسبب الجاني في قتل المجني عليه، بإهماله ورعونته وعدم اتباعه للتعليمات واللوائح والقوانين، موضحا أنّ ما حدث من مخالفة لقواعد المرور بالسير عكسيا أحد هذه المظاهر، ما أدى إلى قتل خطأ تكون عقوبته وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات مدة تصل إلى 10 سنوات إذا تسبب في تعدد حالات المجني عليهم وزيادتهم عن 3 أشخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.