قال قانونيون إن الحكم الصادر بإحالة أوراق 528 متهماً بالمنيا إلى مفتى الجمهورية، جاء مطابقاً لصحيح القانون؛ لارتكاب المتهمين جرائم جنائية تندرج تحت جرائم الإرهاب التى تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولكنه ليس حكماً نهائياً، ومن حق المتهمين الطعن عليه، فضلاً عن أن النيابة العامة ستطعن عليه بمذكرة أمام محكمة النقض وفقاً للقانون. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن الحكم الصادر بإعدام 528 متهماً هو الأول من نوعه فى تاريخ القضاء المصرى، ولكن فى المقابل هذه المرة الأولى التى تشهد فيها مصر هذا النوع من الإرهاب. وأضاف «كبيش» أن المحكمة لا يمكنها إصدار حكم بالإعدام إلا بعد التأكد من ارتكاب المتهمين الواقعة، مشيراً إلى أن الواقعة التى صدر فيها الحكم تندرج تحت جرائم الإرهاب؛ بسبب قيام المتهمين بالقتل وحرق مركز الشرطة وترويع المواطنين. وتابع قائلا: «القانون نص على أن يعاقب الشريك بنفس عقوبة الفاعل»، لافتاً إلى أن حكم الإعدام له طبيعة خاصة، حيث إنه من حق النيابة العامة أن تتقدم بمذكرة للطعن عليه أمام محكمة النقض، حتى ولو لم يطعن المتهمون ذاتهم. من جانبه قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن الحكم له دلالة واضحة على جسامة الجرائم المسندة للمتهمين، والتى رأت معها المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن توقع أقصى عقوبة عليهم وهى الإعدام. وأضاف «سالم» أن هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها الحكم بإعدام 528 متهماً، لكن يجب الانتظار لحين إيداع المحكمة لحيثياتها وأسباب حكمها والاطلاع عليها، لمعرفة الأسس التى ارتكزت عليها المحكمة فى توقيع العقوبة.