ذكرت جان الفتوي بالأزهر الشريف، أن زكاة الزروع لها أحكام وضوابط من جملتها أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، فمن الحبوب "القمح، والشعير، والذرة، والأرز، وكل ما يقتات ويدخر"، ومن الثمار "التمر والزبيب". جاء ذلك في معرض إجابة لجان الفتوي بالأزهر الشريف عن سؤال حول أحكام زكاة الزروع، أجابت عنه عبر صفحة الأزهر الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض، وأن يبلغ النصاب، وهو 5 أوسق، كما جاء في الحديث: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ"، والخمسة أوسق تساوي 653 كجم تقريبًا، وبالكيل 50 كيلة مصرية. وتابعت لجنة الفتوى: "إذا كان ما زرعتَه من ضمن الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وبلغ النصاب السابق ذكره فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها إما أن يكون العشر كاملًا؛ وذلك إذا كنت تعتمد في ري الأرض على المطر أو السقي المباشر من المصارف بلا تكلفة، وإما نصف العشر؛ وذلك إن كنت تسقي بآلة للسَّقْي، ولا يخصم من المحصول التكاليف أو النفقات قبل إخراج الزكاة، وإذا لم يبلغ المحصول نصاب الزكاة فلا تجب فيه الزكاة".