أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟". وأوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أنّ الأصل أنّ مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع، إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. وأضافت الدار أنّه "يجوز للمودِع أنّ يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم".