تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا جاء فيه: "نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونحولها إلى مبانٍ سكنية، ونسوقها ونبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع، فهل علينا زكاة في ذلك المال؟". وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بقوله: "لا زكاةَ في نشاط المقاولات المذكور بشراء قطعة الأرض ثم البناء عليها ثم تسويق هذه المباني وبيعها، وإنّما تجب الزكاة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي من غير أنّ يتم البناء عليها؛ لأنّها في هذه الحالة عُروض تجارة وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض".