غدا.. "الوطنية للانتخابات" تعلن نتيجة ال30 دائرة الملغاة بأحكام "الإدارية العليا"    السيارة الكهربائية.. مراحل التطوير    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    41 مؤشرًا لقياس أداء المدن الجديدة للتحول نحو مدن خضراء مستدامة    المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع نازحي غزة    تقارير: الأهلي يحسم صفقة بلعمري    جنرال التعليق مدحت شلبي في مهمة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    الحماية المدنية بالمنيا: انهيار منزل مكوّن من 3 طوابق وجارى إخلاء السكان بمنطقة طه السبع    محمد رمضان يعلق على تأييد حكم حبسه    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    إسرائيل ارتكبت مجازر إبادة جماعية فى غزة وتستثمر حادث سيدنى لكسب التعاطف    في قبضة أمن الإسماعيلية.. كلاكيت تاني مرة شراء أصوات بالقصاصين والقنطرة شرق وغرب ( صور )    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    وزير العمل يبدأ زيارته إلى إيطاليا بلقاءات مع قيادات شركات التوظيف والتدريب    الزعيم عادل إمام يغيب عن عزاء شقيقته إيمان    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهي عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يُجيب    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    مدير تعليم سوهاج يتناول وجبة الإفطار مع طالبات مدرسة الأمل للصم (صور)    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    الروائى شريف سعيد يتحدث عن "عسل السنيورة" الفائزة بجائزة نجيب محفوظ    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    كيف دعم حسن حسني الراحلة نيفين مندور في فيلم «اللي بالي بالك»؟    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    الداخلية تضبط 3 أشخاص لتوزيعهم أموال بمحيط لجان المطرية    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    وزير الرياضة يعلن عودة نعمة سعيد من الاعتزال تحضيرا ل أولمبياد لوس أنجلوس    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    إصابة سيدة وابنها صدمتهما سيارة بقرية فى أبو النمرس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون إنشاء "المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية"
نشر في الوطن يوم 16 - 05 - 2019

تنشر "الوطن "مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائيّة.
والمقرر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون في اجتماعتها المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقاً للتعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي
ويعالج هذا القانون النص الدستورى للمادة "185 "والذى ينص فى فقرته الثالثة على: "يقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس".
ويتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة وجاء نصه كالتالي:
المادة "1": ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة.
المادة "2": يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من "رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام ".
المادة "3": يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية، وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله
أولا: بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس.
ثانيا: بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
ثالثا: بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين، أو من يقوم مقامه.
رابعا: بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة.
المادة "4": ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل، ولا يكون انعقاده صحيحًا الإ بحضور ستة من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت.
المادة "5 ": مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات، أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة "6": يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية، يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها، ويختار الآمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات ، ويحضر الآمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية.
المادة "7": يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدًا بمجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو معاونًا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة.
المادة "8": يحدد المجلس سنويًا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات.
المادة "9": يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون.
المادة "10": يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه.
المادة "11": يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به.
المادة "12": ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.