تنشر "الوطن "مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائيّة. والمقرر أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون في اجتماعتها المقبلة. ويتضمن مشروع القانون الجديد قواعد تشكيل المجلس ومهامه، وفقاً للتعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الشعبي ويعالج هذا القانون النص الدستورى للمادة "185 "والذى ينص فى فقرته الثالثة على: "يقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس". ويتضمن مشروع القانون الجديد 12 مادة وجاء نصه كالتالي: المادة "1": ينشأ مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوم على شئونها المشتركة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز انعقاده خارجها فى حالة الضرورة. المادة "2": يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من "رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة القضاء العسكرى، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام ". المادة "3": يرأس مجلس الجهات والهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويحل محله عند غيابه من يفوضه من روساء الجهات والهيئات القضائية، وإذا قام مانع من الحضور لدى أحد أعضاء المجلس حل محله أولا: بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب بالمحكمة أو المجلس. ثانيا: بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. ثالثا: بالنسبة للنائب العام يحل محله أقدم النواب العموم المساعدين، أو من يقوم مقامه. رابعا: بالنسبة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أو رئيس هيئة قضايا الدولة أو رئيس هيئة النيابة الإدارية، يحل محله أقدم نواب رئيس الهيئة. المادة "4": ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل 3 أشهر على الآقل، ولا يكون انعقاده صحيحًا الإ بحضور ستة من أعضائه على الأقل، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته دون أن يكون له حق التصويت. المادة "5 ": مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا تقل عن خمسة أصوات، أن يكون من بينهم رئيس المجلس. المادة "6": يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل، يرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس النقض أو مايعادلها من الجهات القضائية، يعاونه عدد من أعضاء الجهات القضائية بدرجة رئيس محكمة إبتدائية على الآقل أو ما يعادلها، ويختار الآمين العام للمجلس، ويصدر قرار ندبه رئيس الجمهورية لمدة سنتين وبالتناوب بين الجهات ، ويحضر الآمين العام جلسات المجلس، ولا يكون له صوت معدود عند إصدار القرار، ويصدر بتنظيم الآمانة وقواعد اختيار أعضائها، وندبهم ونظام العمل بالأمانة قرار من رئيس الجمهورية. المادة "7": يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونا للنيابة أو مندوبا مساعدًا بمجلس الدولة، أو هيئة قضايا الدولة، أو معاونًا للنيابة الإدارية، على أساس الكفاءة والجدارة والآهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة، ويعرض مشروع القرار الجمهورى بالتعيين، بعد إعداده من قبل المجلس المختص على المجلس الآعلى للجهات والهيئات القضائية للتأكد من تطبيق القواعد الموضوعة. المادة "8": يحدد المجلس سنويًا أعداد المرقين إلى كل وظيفة من الوظائف اقضائية بكل جهة وهيئة من الهيئات القضائية، بما يراعى حاجة العمل فى كل منها وبما يكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لاتجاوز 10 سنوات. المادة "9": يضع المجلس قواعد ندب الجهات والهيئات القضائية بما يراعى أحكام الدستور والقانون. المادة "10": يؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية، ويجب على المجلس إبداء رأيه خلال مدة لاتجاوز 30 يوما من تاريخ عرضها عليه. المادة "11": يضع المجلس لائحة بقواعد العمل به. المادة "12": ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه.