"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    «فتح»: نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة ويتذرع بأي ذريعة    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    إصابة محمود جهاد وإيشو خلال مباراة الزمالك وبلدية المحلة    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القوي العاملة": تعريف العامل بحقوقه وواجباته في قوانين العمل بالدولة
نشر في الوطن يوم 09 - 03 - 2019

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها، فقد وجه مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بضرورة عمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل ليكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزارة سوف تبدأ بهذا التعريف أولا من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة بتوفير البيانات اللازمة لكل الأسئلة الشائعة للعامل قبل توجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك من خلال عدة أخبار سوف تنشرها تباعا ثم تجميعها في دليل بعد الانتهاء منها، يكون عونا للعامل عند السفر للدول العربية عموما.
وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك تعريفات بنظام العمل والعمال السعودي يجب للعامل الوقوف عليها وتتمثل في الحدث: هو الشخص الذي أتم الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، والبالغ: الذي أتم الثامنة عشرة من عمره، واللجنة: الهيئة العمالية الابتدائية أو العليا لتسوية الخلافات العمالية، والعامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري "مؤسسة - شركة" يعمل لديه عامل أو أكثر مقابل أجر.
والأجر- الأجر الفعلي: "الأجر الأساسي مضاف إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
كما أوضح أنه يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً، وفي حالة عدم كتابته يجب على العامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات "إقامة مدون بها اسم صاحب العمل".
وصاحب العمل هو الذي يملك حق تنظيم الإجازة السنوية للعامل وذلك وفقاً لما نص عليه نظام العمل السعودي "مادة 109" وفقاً لمدة الخدمة لدى صاحب العمل، حيث يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوماً، وإجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً بعد 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً ويتمتع بها في سنة استحقاقها ويحدد صاحب العمل مواعيدها وفقاً لمقتضيات العمل، وأن يخطر العامل بميعادها بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً.
ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام إجازة العيد ، وذلك وفقاً للمادة "106"، والتي أوردت الحالات التي يجوز لصاحب العمل بشكل استثنائي وعدم التقيد بأحكام المادة ( 98 ) والتي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثاني ساعات في اليوم والمادة (104) الفقرة " أ " والتي تنص على يوم "الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية".
والحالات التي يجوز العمل بها هي: أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاوكازيون، والعمل لمنع وقوع حادث خطر، وتلافي خسارة محققة، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار وزير، وفي جميع الحالات لا يجوز العمل أكثر من عشر ساعات يومية أو ستين ساعة أسبوعية.
وإذا لم يمكن صاحب العمل العامل من التمتع بإجازته السنوية المقررة بموجب نظام العمل السعودي فأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن خمسة ألاف ريال وفقاً للمادة "239" والتي تنص على: يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة ألاف ريال.
وأكد المستشار العمالي عثمان رمضان، أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازته وفقاً لما نص عليه النظام في المادة "118" والتي تنص على " لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي إجازة من المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله الحق أن يحرمه أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما قد دفعه من أجر.
وأجاز قانون العمل السعودي تأجيل إجازة العامل السنوية إلى سنة أخرى سواء كان ذلك بناءاً على طلبه وبموافقة صاحب العمل أو بناءاً على رغبة صاحب العمل فقط وذلك وفقاً للمادة "110".
وقال أنه يحق للعامل في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل السنة التالية لسنة الاستحقاق.
كما يحق للعامل الحصول على أجر في حالة حصوله على إجازة مرضية عن الثلاثين يوماً الأولى وبثلاث أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي الثلاث أشهر وذلك خلال السنة الواحدة.
ويجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل خلال فترة المرض إلا إذا استنفذ العامل الإجازات المرضية المقررة نظاماً دون أن يتماثل للشفاء، ويتحمل صاحب العمل مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة للعاملات لديه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.