وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين بشكل نهائي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وذكر تقرير لجنة الثقافة والإعلام، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين يأتي نظرًا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حيث حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية، ولم يكتمل النصاب القانوني طبقًا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية "18 ألف عضو تقريبًا، وأن هذا الأمر ترتب عليه عدم تمكن الجمعية العمومية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة فى ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، والتى تشترط لصحة انعقاد الجمعية كحد أدنى حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، إذ لم تكتمل الجمعية العمومية رغم تعدد مرات الدعوة للانعقاد. وينص مشروع القانون على "لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره نسبة 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور". ومن ناحيته، علق الدكتور إيهاب الأسيوطي، رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، وعضو نقابة الفنانين التشكيلين، بقوله إن ذلك التعديل هام للغاية، حيث إنه تعثر على النقابة من قبل إجراء الانتخابات منذ حوالي 4 أو 5 أعوام. وأضاف الأسيوطي، في تصريح ل"الوطن"، أن القانون كان يشترط حضور نصف أعضاء النقابة في الانتخابات، وإذا لم يحدث ذلك يجري تأجيلها لمدة أسبوعين، بشرط حضور الثلث على الأقل، ولكن بالتعديل الجديد يجوز إجرائها بعد ساعتين بحضور 10% من الأعضاء بالنقابة، لذلك كانت الحاجة الماسة لموافقة البرلمان على ذلك الإجراء. وأكد أن التعديل مهم للغاية، حيث يساهم في إمكانية وسرعة تشكيل مجلس النقابة واختيار النقيب، حتى تتمكن نقابة الفنانين التشكيليين من دورها المنوط بها لخدمة المجتمع والأعضاء فيها. كما يرى الدكتور حمزة أبو المعاطي، نقيب الفنانين التشكيليين، أن تلك الموافقة ستسهل من عملية انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات، بدلا من الإعادة أكثر منه مرات سابقة. وأوضح أبو المعاطي، ل"الوطن"، أن الموافقة على تعديل المادة الخاصة بنسبة حضور اجتماع الجمعية العمومية، يعني أن تكون نسبة الحضور لدعوة الجمعية العمومية في أول مرة 50 في المائة + 1 في اجتماعها الأول، وان لم يكتمل فتنعقد بعد أسبوعين بنسبة 25 في المائة، وإن لم تكتمل يلغي اجتماع الجمعية، أما التعديل الجديد يعطي فرصة بمد موعد انعقاد الجمعية في المرة الثانية لمدة ساعتين أخريين إن لم تكتمل بنسبة 25%، لساعتين إضافيتين بنسبة 10% فقط. وأردف أن التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب، يهدف أن تعقد الجمعية العمومية للانتخابات دون تأجيل أو إلغاء، لتوفير كثير من المصاريف، بسبب تكرار انعقاد الجمعية في حال عدم اكتمال النصاب. وتابع أبو المعاطي أنه بعد إصدار قرار رئيس الجمهورية بتعديل القانون ونشره في الجريدة الرسمية يجري الإعلان عن انتخابات جديدة على مقاعد النقيب ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أنه ليس لديه رغبة في الترشح لفترة أخرى.