اعتبر قضاة وقانونيون أن حكم محكمة جنح سيدى جابر بحبس 14 فتاة لمدة 11 سنة مع الشغل، غابت عنه «الرأفة» مع المتهمات، خاصة أن القانون أباح للقاضى النزول بالعقوبة للحد الأدنى إذا كان عمر المتهم صغيرا وبحسب ملابسات الجريمة. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا، إن المفترض من العقوبات أنها تحقق الردع العام والخاص على حد سواء، وأى عقوبة لها حدين أدنى وأقصى يستطيع القاضى أن يختار من بينهما ما يشاء من أحكام بحسب كل حالة على حدة، لافتا إلى أن تقييم الحكم المذكور من ناحية «الرأفة أو القسوة» سابق لأوانه، لأن هناك درجة أخرى للطعن على الحكم أمام محكمة الجنح المستأنف تستطيع فيه الفتيات أن يطالبن بالبراءة أو تخفيض العقوبة، موضحاً أن كثيراً من الأحكام تلغى من محكمة الاستئناف التى هى أعلى من محكمة الجنح التى أصدرت الحكم. فيما رأى بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، أن هناك خلطا كبيرا بين الجرائم التى تهدد الأمن والأمان والأرواح والمنشآت العامة والخاصة من جهة، والتظاهر السلمى الذى يكفله القانون والدستور من جهة أخرى، موضحاً أن ما حدث فى تلك المظاهرات التى حوكمت الفتيات بسببها هو خلط بين التظاهر السلمى والفوضى. وأوضح أن القاضى لم يتحامل على الفتيات، ولكنه أصدر حكمه مستندا إلى أحكام القانون الجنائى.