أكد قانون الضريبة على العقارات المبنية، رقم 196 لسنة 2008، بشأن الضريبة العقارية، سريان الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية، على أن "تُرفع عنها ضريبة الأطيان" منعا للازدواج الضريبي، وذلك كله بمراعاة أحكام قوانين حماية الرقعة الزراعية، التي تتيح البناء على هذا النوع من الأراضي بشروط محددة فى هذه القوانين. واهتم القانون الجديد، الذي ألغى العمل بالقانون رقم 56 لسنة 1954، بالقضاء على أية علاقة قد تسهم في خلق نوع من التداخل بين أحكام الضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على الأراضي الزراعية، حيث نصَّ على رفع ضريبة الأطيان في حالة خضوع العقارات المبنية المقامة على الأراضي الزراعية للضريبة على العقارات المبنية. كما ألغى هذا القانون، ضريبة الدخل، المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضي الزراعية بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.