أقرت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، في جلستها المغلقة اليوم، المادة المتعلقة بفرض حالة الطوارئ. تضمنت المادة أن يفرض رئيس الجمهورية، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس الشعب، ويجوز تمديدها لمدة 3 أشهر أخرى فقط بموافقة أغلبية ثلثي مجلس الشعب، وفي حال فرضت حالة الطوارئ في غير دور انعقاد المجلس، يتم دعوة المجلس للانعقاد للموافقة عليها. كانت اللجنة، شهدت جدلا حول فرض حالة الطوارئ في حال حل مجلس الشعب، وانتهت إلى اشتراط موافقة مجلس الوزراء على فرض حالة الطوارئ إذا كان المجلس منحلاً.