طقس اليوم: مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 19    وزير الدفاع الباكستاني: لقد نفد صبرنا والأن الحرب مفتوحة مع أفغانستان    أحمد هيكل: شركة القلعة تعرضت ل حرب ضارية.. هناك من حاول إفلاسنا متعمدا على مدار 11 عاما    استمرار توقف الملاحة والصيد بميناء البرلس لليوم الرابع بسبب سوء الأحوال الجوية    أحمد عبد الحميد: فقدان والدي وابنتي «قلمين» علّموني معنى الدنيا.. مكنتش أعرف الابتلاء    عراقجي: تقدم دبلوماسي جديد يقترب بإيران والولايات المتحدة من اتفاق محتمل    تصل إلى 12 مليون دولار، زيادة كبيرة في جوائز كأس الكونفدرالية    نتواصل بلا كلمات ونفهم بقلوبنا، "تربية بنات" بالأزهر تدعم طالباتها من ذوات الاحتياجات الخاصة (فيديو)    إعادة تشغيل مطار سوهاج الدولي بعد تطوير شامل ورفع كفاءة متكاملة    مفتي الجمهورية من جامعة دمياط: نصر أكتوبر نقل الأمة من الانكسار إلى أفق التمكين    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    تارا عبود: مشاركتي في مسلسلين بموسم رمضان 2026 كانت تحديًا كبيرًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    تأملات في اسم الله «الوهاب» ودعوة لحسن الظن بالله واليقين بعطائه    لتزيين حلوياتك، طريقة عمل صوص الفراولة    مايا مرسي: الدولة لا تغض الطرف عن العنف ضد المرأة    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكتر من موهبته    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    برعاية تركي آل الشيخ.. «الترفيه» السعودية وMBC مصر توقعان عقد إنتاج مشترك    سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدمياط    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    صور أقمار صناعية كشفت الخطة الكاملة.. كيف أبطلت الصين عنصر المفاجأة الأمريكي في حرب إيران؟    مفيد للضغط المرتفع وخطر على هؤلاء، خبير تغذية يحذر من تناول الكركديه في السحور    أذكار الصباح يوم الجمعة وفضلها وأفضل ما يُقال في هذا اليوم المبارك    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    منتخب مصر يخسر أمام مالي في تصفيات كأس العالم لكرة السلة    مستقبل وطن يطلق حملة «إفطار مسافر» بمحطة مصر في الإسكندرية    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    حادث مروع في جمصة.. مصرع شخص بعد سحبه داخل ماكينة ري بالدقهلية    ضبط 6 متهمين في مشاجرة بالشوم أمام مسجد بقرية في نجع حمادي بقنا    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    لقاء سويدان تداعب كمال أبو رية على الهواء    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أسطول الصمود العالمي يعتزم الإبحار مجددا نحو غزة بأكثر من 100 سفينة    كرة سلة - منتخب مصر يخسر من مالي في افتتاح تصفيات كأس العالم 2027    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    يايسله يتجاوز إنجاز جروس ويدخل تاريخ الأهلى فى الدورى السعودى    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    التجربة الثالثة.. ديميكليس مدربا ل ريال مايوركا    أخبار 24 ساعة.. الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا جديدا اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    مصدر أردني: إعداد خطة بديلة عن شراء المياه الإضافية من إسرائيل    كريستال بالاس يتأهل لثمن نهائى دورى المؤتمر الأوروبى لأول مرة فى تاريخه    مجلس جامعة المنيا يهنئ محافظ المنيا بتجديد ثقة القيادة السياسية ويؤكد استمرار التعاون المشترك    إنتاج 12 طنًا من الأسماك بمحطة تحضين الخاشعة ومفرخ المنزلة ضمن خطة دعم وتنمية الثروة السمكية    بعد اقتراحه بخصم 200 جنيه من طلاب المدارس الخاصة لبناء منشآت تعليمية جديدة.. قصة الصعود الغامض ل "ملياردير التعليم" نبيل دعبس.. ولماذا رفضت الكويت الاعتراف بشهادة مؤسساته؟    الجيزة الأزهرية تطلق برامج تدريبية في الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي    تموين شرق تضبط 6.5 أطنان سكر ناقص الوزن بالإسكندرية    رد ناري من لقاء سويدان على شائعات السحر.. فيديو    وزير الكهرباء: إعادة هيكلة القطاع وفصل الإنتاج عن التوزيع لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمة    مواعيد مباريات دور ال 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة    فوز القناة وتعادل الترسانة، نتائج مباريات الخميس في دوري المحترفين    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    حملة تضليل متعمدة قبل الانتخابات بساعات، نقابة المهندسين بأسيوط تنفي شائعة وفاة رئيسها    توسيع الصمام الميترالى بالبالون وتقنية الشنيور بمستشفيات جامعة قناة السويس    الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"زي ما مادة 26 بتقول".. درس قانوني من النائب العام ل"الأعلى للإعلام"
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2018

لم يكن بيان المستشار نبيل صادق النائب العام، الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بشأن القرار الصادر من المجلس، الخميس الماضي، بمنع النشر في مختلف وسائل الإعلام، بشأن التحقيقات التي تجرى الآن في قضية مستشفى سرطان الأطفال 57357، مجرد ديباجة لأمر إحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وحظر النشر في التحقيقات التي تُجرى في هذا الشأن، وإنما كان تفسيرا قانونيا دقيقا للمادة، التي استند إليها المجلس في قراره، وفق فهم خاطئ لما جاء في نصها.
ففي الفصل التاسع، من الباب الثاني، للقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وجاء نص المادة 26، تحت بند الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية: "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)".
ويتابع المشرع تفصيله للمادة، قائلًا: "يضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي"، وهنا وضع المشرع 3 نقاط مهمة، وهي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2. توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3. منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
واشترط في آخر فقرات المادة أن: "يتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة، وفقا لقانونها".
ووفقًا للبند الثالث في لائحة الجزاءات بالمادة القانونية، اتخذ الأعلى للإعلام قراره، وخرج رئيسه، ليدافع عن القرار في وسائل الإعلام، وأنه منصوص عليه في القانون، ولكن دون قراءة قانونية دقيقة للمادة، ليأتي القول الفصل مصاحب بتفسير دقيق وشرح مستفيض للمادة في بيان المستشار نبيل صادق، اليوم، فجاء الرد في بداية البيان، ينسف السند القانوني لقرار "مكرم"، الذي كان فيه تدخل باختصاصات النيابة العامة، بقوله: "إذا كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، فإنه يستلزم أن يكون بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة".
وعاد النائب العام في بيانه، ليوضح لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ما غفل عنه، في أثناء إصدار قرار حظر النشر، وهو الخلط بين اختصاصات المجلس في القانون، واختصاصات النيابة: "حرص المشرع على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاة اختصاصات النيابة العامة، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالًا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والمعايير المكتوبة لأي مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية".
ولم يكتفِ النائب العام في درسه القانوني، بذلك، بل كانت هناك خلاصة أكثر وضوحا في نهاية بيانه، لتقطع أي لبس أو فهم خاطئ للمادة القانونية، بقوله: "يجب أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون، تتطلب توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قرار الأعلى للإعلام"، موضحا أن قرار المجلس لم يصدر في هذا الإطار، ولذلك فإنه يكون صدر منعدمًا لا أثر له، وللموسسات الصحفية عدم الاعتداد به أو الالتفاف عنه.
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للإعلام، جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الدولة، موضحًا أن "القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزية، في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية ومنحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.