«جينا الفقي»: معرض مخرجات البحوث منصة حيوية لربط العلم بالصناعة    رئيس مياه البحيرة يتابع استلام الوصلات المنزلية ضمن مشروعات «حياة كريمة»    مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات    التحرير الفلسطينية: الأوضاع في قطاع غزة كارثية    سلوت: أرغب في بقاء محمد صلاح مع ليفربول.. وأنا صاحب تشكيل المباريات    بريطانيا: فرض عقوبات ضد قيادات الدعم السريع وتدعو لحماية المدنيين فى السودان    يورتشيتش يعاين ملعب مباراة بيراميدز مع فلامنجو البرازيلي    تحرير 1032 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    أمطار خفيفة في مناطق متفرقة بالجيزة والقاهرة على فترات متقطعة    «مش هندفع الحساب».. ماذا حدث داخل مطعم بالغربية؟    ضبط بائع تحرش بسيدتين أجنبيتين في القاهرة    ياسمين عبدالعزيز: نجاحي مع كريم فهمي ليس صدفة.. تجمعنا كيميا جيدة    فيلم "نجوم الأمل والألم" يفوز بجائزة اليسر لأفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر    الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرا    بحضور نائب المحافظ.. افتتاح مسجد "السلام" بمدينة سوهاج الجديدة    نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي    إصابة طفلة بحالة إعياء بعد تناولها قطعة حشيش في الجيزة    كاراجر: سلوت خرج منتصرًا من أزمته مع محمد صلاح    تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني    10 أعمال تشارك في مسابقة الأفلام العربية بالدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    فصل سورة الكهف....لا تتركها يوم الجمعه وستنعم ب 3بركات    إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يبدأ بقصف أهداف لحزب الله في لبنان    «الرقابة الصحية» تعلن حصول دليل معايير مراكز العلاج الطبيعي على الاعتماد الدولي بنسبة 99.2%    6490 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم    موعد ومكان صلاة الجنازة على الناشر محمد هاشم    تفشي الكوليرا في الكونغو الديمقراطية يصبح الأسوأ خلال 25 عاما    مباحثات لتدشين خطين شحن جديدين Ro-Ro بين مصر واليونان    وزير الاستثمار: التجارة البينية الإفريقية الحالية لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة    تقارير إعلامية: 3 أندية أوروبية تهدد حلم برشلونة فى ضم جوهرة الأهلي    خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق    أحمد كريمة: «اللي عنده برد يصلي الجمعة في البيت»    مصر وقبرص تمضيان قدمًا في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة    "قصة حقيقية عشتها بالكامل".. رامي عياش يكشف كواليس أغنية "وبترحل"    الأهلي يراقب 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أنت صوفى ?!    القوات الروسية تعلن تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة    28 لاعبًا في قائمة نيجيريا استعدادًا لأمم إفريقيا 2025    وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر ال37 بالعريش    الحصر العددي لأصوات الناخبين في دائرة المنتزه بالإسكندرية    انطلاق انتخابات مجلس إدارة نادي محافظة الفيوم وسط انضباط وتنظيم محكم    «الصحة»: H1N1 وRhinovirus أكثر الفيروسات التنفسية إصابة للمصريين    «المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية» ينظم ندوة لدعم أولويات الصحة العامة في مصر    رئيس جامعة العاصمة: تغيير الاسم لا يمس الهوية و«حلوان» تاريخ باق    انطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة    الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف    طريقة عمل الأرز بالخلطة والكبد والقوانص، يُقدم في العزومات    كيف أصلي الجمعة إذا فاتتني الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب    القطري عبد الرحمن الجاسم حكما لمباراة بيراميدز وفلامنجو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12-12-2025 في محافظة قنا    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ياسمين عبد العزيز: خسرت الفترة الأخيرة أكثر ما كسبت.. ومحدش يقدر يكسرني غير ربنا    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    جوتيريش: غارات إسرائيل المستمرة فى غزة ما زالت تتسبب بخسائر كبيرة    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"زي ما مادة 26 بتقول".. درس قانوني من النائب العام ل"الأعلى للإعلام"
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2018

لم يكن بيان المستشار نبيل صادق النائب العام، الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بشأن القرار الصادر من المجلس، الخميس الماضي، بمنع النشر في مختلف وسائل الإعلام، بشأن التحقيقات التي تجرى الآن في قضية مستشفى سرطان الأطفال 57357، مجرد ديباجة لأمر إحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، وحظر النشر في التحقيقات التي تُجرى في هذا الشأن، وإنما كان تفسيرا قانونيا دقيقا للمادة، التي استند إليها المجلس في قراره، وفق فهم خاطئ لما جاء في نصها.
ففي الفصل التاسع، من الباب الثاني، للقانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وجاء نص المادة 26، تحت بند الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية: "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أي مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة (الأكواد)".
ويتابع المشرع تفصيله للمادة، قائلًا: "يضع المجلس لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها، على أن تتضمن ما يأتي"، وهنا وضع المشرع 3 نقاط مهمة، وهي:
1- إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها.
2. توقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.
3. منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
واشترط في آخر فقرات المادة أن: "يتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسؤول عن المخالفة، وفقا لقانونها".
ووفقًا للبند الثالث في لائحة الجزاءات بالمادة القانونية، اتخذ الأعلى للإعلام قراره، وخرج رئيسه، ليدافع عن القرار في وسائل الإعلام، وأنه منصوص عليه في القانون، ولكن دون قراءة قانونية دقيقة للمادة، ليأتي القول الفصل مصاحب بتفسير دقيق وشرح مستفيض للمادة في بيان المستشار نبيل صادق، اليوم، فجاء الرد في بداية البيان، ينسف السند القانوني لقرار "مكرم"، الذي كان فيه تدخل باختصاصات النيابة العامة، بقوله: "إذا كان ما صدر في هذا الشأن ينبغي أن يكون مستندًا إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والخاص بالجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية، فإنه يستلزم أن يكون بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة".
وعاد النائب العام في بيانه، ليوضح لرئيس المجلس الأعلى للإعلام، ما غفل عنه، في أثناء إصدار قرار حظر النشر، وهو الخلط بين اختصاصات المجلس في القانون، واختصاصات النيابة: "حرص المشرع على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاة اختصاصات النيابة العامة، والتي تتحقق إذا ما صدر الأمر في خصوص مخالفة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالًا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والمعايير المكتوبة لأي مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية".
ولم يكتفِ النائب العام في درسه القانوني، بذلك، بل كانت هناك خلاصة أكثر وضوحا في نهاية بيانه، لتقطع أي لبس أو فهم خاطئ للمادة القانونية، بقوله: "يجب أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون، تتطلب توقيع الجزاء عليها، وهو ما لم يفصح عنه قرار الأعلى للإعلام"، موضحا أن قرار المجلس لم يصدر في هذا الإطار، ولذلك فإنه يكون صدر منعدمًا لا أثر له، وللموسسات الصحفية عدم الاعتداد به أو الالتفاف عنه.
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى للإعلام، جاء منطويًا على تدخل في الشأن العام، بما يمثل تعديًا على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الدولة، موضحًا أن "القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزية، في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية ومنحه لها الدستور والقانون، وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.