قالت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها بقضية وقف عمل أوبر وكريم ومثيلاتها في مصر، إن المشرع عرف السيارة الخاصة بأنها المعدة للاستعمال الشخصي والفارق بينها وبين السيارة الأجرة، أن الأخيرة معدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وحظر استخدام السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها، وخول جهة الإدارة سلطة توقيع جزاء إلغاء ترخيص السيارة ورخصة قائدها لمدد معينة، حسبما ورد في المادة 32 من قانون المرور، سالفة البيان. وأضافت المحكمة، في حيثيات الحكم الصادر الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع التزم بتوقيع الجزاء المشار إليه في حالة استخدام السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها، لأن هذا يشكل في جانبها قرارا سلبيا مخالفا للقانون. وتابعت: والبناء على ما تقدم فإن كلا من شركة أوبر وكريم تعمل في مجال نقل الركاب بالأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصي، وقائدي هذه السيارات يحملون رخص قيادة خاصة، وكان الواجب على جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الشركات وقائدي السيارات اللذين تستخدمهما الشركتين المذكورتين، وتتمثل تلك الإجراءات في مجال الدعوى الماثلة في إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها إعمالا لنص المادة 23 من قانون المرور، فضلا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية في مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون. وأكملت: إذا امتنعت جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات، فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالف للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، ما يتوفر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يرتبه القرار المطعون من المساس بمورد رزق المدعين بحسبان أن الشركتين المدعى عليهما وما يتبعهما من قائدي المركبات الخاصة تباشر ذات نشاطهم على نحو مخالف للقانون. وأضاف: إذا استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه فمن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المشار إليها، التي تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي وما يترتب على ذلك من آثار.