نقابة الأطباء: هدفنا حماية المريض والطبيب ومحاربة دخلاء المهنة والمعلومات غير العلمية    مدير تعليم أسيوط يجري جولة لمتابعة 9 مدارس بالبداري ويشدد على متابعة خطط الدراسية    محافظ مطروح يناقش 4 مشروعات جديدة مع خالدة للبترول    الوكالة اللبنانية: غارة إسرائيلية على سيارة في صيدا تقتل 3 أشخاص    إيران تجري تجارب صاروخية في 5 محافظات    مصطفى زيكو يقود هجوم بيراميدز في مواجهة مسار بكأس مصر    أوشينج أول الراحلين عن الزمالك فى يناير    يوسف بلعمري ينضم لمعسكر المغرب بعد إصابة رومان سايس    أمم إفريقيا - صفقة الأهلي المحتملة.. بلعمري ينضم لمعسكر المغرب    كأس أمم أفريقيا 2025.. تعرف على تشكيل زامبيا لمواجهة مالى    السخيري قبل مواجهة أوغندا: روح عالية بمعسكر تونس.. وهدفنا بداية قوية في أمم إفريقيا    تجديد حبس تاجر خردة وحارس عقار بتهمة سرقة فيلا تحت التشطيب بالقاهرة الجديدة    زكي طليمات مؤسس معهد التمثيل، بدأ موظفا بحديقة الحيوانات وهذا سر علاقته بالقرود    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    هل يجوز تلقي الطفل لقاح الإنفلونزا فى ديسمبر ويناير؟ استشارى يجيب    موعد ومكان عزاء الفنانة سمية الألفى اليوم الإثنين    رئيس جامعة القاهرة يجري سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي    أبو بكر رئيسا لمجلس إدارة غرفة البترول والتعدين.. ضاحي وزاهر وكيلين    عضو بالشيوخ: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تُدار بعقل الدولة وتحفظ توازنات الأمن القومي    وزارة شئون القدس تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف هدم منازل المقدسيين    مدرب تونس: حسام حسن يواجه ضغطا.. وأتمنى مصالحة الجماهير فى أمم أفريقيا    الانتقام المجنون.. حكاية جريمة حضرها الشيطان في شقة «أبو يوسف»    السيطرة على حريق بسوق عرفان فى محرم بك بالإسكندرية دون إصابات.. صور    حداد ودموع في طابور الصباح.. مدرسة بمعصرة صاوي تنعى تلميذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    محافظ المنيا يوجّه بتوسعة المركز التكنولوجي النموذجي بملوي وصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية    رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد    شهد أمين : جوائز قرطاج ل "هجرة" هي إنجاز جديد للسينما السعودية    وزير الاتصالات: استثمار 3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت أدى لزيادة السرعة 16 ضعفا    حكم المسح على الشراب الخفيف أثناء الوضوء.. دار الإفتاء توضح    الخطيب يبحث مع وزير التجارة الكوري تعزيز العلاقات الاستثمارية    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ المنوفية يتفقد مركز خدمة عملاء مركز معلومات شبكات المرافق بقويسنا.. صور    رئيس جامعة سوهاج يلتقي الفريق الطبي المُنقذ للطفل «يوسف» ويشيد بجهودهم    جامعة قناة السويس تكرّم قياداتها الإدارية بمناسبة التجديد    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة    غرف دردشة الألعاب الإلكترونية.. بين التفاعل الرقمي وحماية الأطفال    تأجيل اعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية اللجان النوعية بالمرج    الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط العربي وجولة لطلابه بمتحف الحضارة    كنز بطلمي يخرج من باطن الأرض محافظ بني سويف يتفقد أسرار معبد بطليموس الثاني بجبل النور بعد أكثر من عقد على اكتشافه    اتحاد المهن الطبية: 30 ديسمبر آخر موعد للاشتراك في مشروع العلاج    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول بمحافظة القاهرة    بعد قليل.. أمين «البحوث الإسلامية» يشهد مراسم صلح في خصومة ثأريَّة بالأقصر    شعبة الملابس الجاهزة تكشف ارتفاع الصادرات بأكثر من 21% منذ بداية 2025    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي الجيزة القاهرة    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    روائح رمضان تقترب    جيفرى إبستين.. العدل الأمريكية تدافع عن النشر الجزئى وعودة صورة ترامب المحذوفة    الداخلية تفتتح قسمًا جديدًا للجوازات داخل مول بالإسكندرية    موعد مباراة بيراميدز ومسار في كأس مصر.. والقنوات الناقلة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    نائب وزير الصحة والسكان يعقد اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من دولة ليبيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    أسعار السمك اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    أمم إفريقيا – محمد الشناوي: هدفنا إسعاد 120 مليون مصري بكأس البطولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يلزم "شوقي" بإعادة رئيس إدارة التعليم الثانوي لمنصبه
نشر في الوطن يوم 12 - 03 - 2018

انتهت إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي زمزم، نائب رئيس مجلس الدولة إلى إلزام وزير التربية والتعليم، بإعادة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات بديوان الوزارة، محمد سعد إلى وظيفته القيادية تنفيذا للحكم القضائي الصادر، معتبرة أن التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس يمثل إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها.
جاء ذلك، في الفتوى في الملف رقم 18/21/655 المرسلة إلى وزير التربية والتعليم رداً على الخطاب رقم 1172 المؤرخ 21 يناير 2018 والوارد للإدارة برقم 35 بتاريخ 24 يناير 2018 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 في الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية.
أكدت إدارة الفتوى بمجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب "محمد سعد" لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار حيث كان من ضمن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً لا يقبل التجزئة أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً ندب المعروضة حالته قبل إنتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية وهي " رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" ولذلك فأن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة "محمد سعد" إلى عمله الأصلي بديوان عام الوزارة لإكمال المدة المتبقية له في شغل هذه الوظيفة من تاريخ إبعاده عنها في 12 مارس 2017 تاريخ صدور قرار وزير التربية والتعليم المقضي بوقف تنفيذه رقم 97 لسنة 2017 وذلك حتى 14 سبتمبر 2017 ومن ثم يتعين وفقاً للحكم بقاءه في وظيفته القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم مدة معادله لتك المدة التي أبعد فيها عن شغل تلك الوظيفة
وشددت إدارة الفتوى بمجلس الدولة على أنه لا يغير من ذلك القول بتعذر عودة المعروضة حالته إلى الوظيفة القيادية التي كان يشغلها لإنتهاء مدة شغلها في 14 سبتمبر 2017 لأنه ولئن كان صحيحاً أنه إذا إستحال تنفيذ الحكم بإعادة صاحب الشأن إلى الخدمة بأن قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلي كما في حالة وفاة المدعي أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً أو لغير ذلك من الأسباب التي تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصورة فعلية إلا أن ذلك مرهون بأمرين:
أولهما: أن يكون عدم التنفيذ الفعلي راجعاً إلى صاحب الشأن الصادر لصالحه الحكم بصورة إرادية أو لا إرادية كأن يطرأ مانع قانوني كبلوغ سن الستين أو إصابته بعاهة مستديمة تجعله غير صالح لمباشرة العمل أو صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أن يتنازل صاحب الشأن عن تنفيذ الحكم وهو ما يجيز لها أن تقدم ذلك قبل الحكم أو تقيم إشكالاً إذا كان ذلك بعد صدور الحكم.
وثانيهما: ألا يكون التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس مرده الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها حيث لا يدخل في هذه الأسباب "شغل الوظيفة الفعلية بشخص آخر" لأن هذا القول وفي هذا المجال يغفل الكثير من الإعتبارات الواقعية والقانونية.
كما لا يدخل فيها انتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة وذلك لأن هذا القول يلغي حجية الأحكام بأن يجيز لجهة الإدارة الإبقاء على قراراتها الباطلة فعلياً بتنفيذ الأحكام حكمياً بإضافة المدة المقررة لشغل الوظيفة فعلياً إلى مدة الخدمة حكمياً بما يحيل التنفيذ إلى مجرد إضافة مدة خدمة إعتبارية وليس تنفيذاً لصحيح أحكام القانون وأحتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تجد حدها أيضاً في عدم إفراغ حجيتها من المضمون، ومن ثم فأن تنفيذ الأحكام يقتضي الإعادة إلى الخدمة "فعلياً" من تاريخ تنفيذ الحكم ليكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون.
وانتهت إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة إلى أحقية الصادر لصالحه الحكم "محمد سعد" الحق في شغل المدة المتبقية له في الوظيفة القيادية "رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات" عند صدور حكم القضاء الإداري وهو ما يتفق ومضمون الدستور والقانون من حجية الأحكام، ولا ينطوي على خروج عليها، ولا يعد إنشاءً لمركز قانوني جديد على خلاف طبيعة الحكم بل يتفق وطبيعة الأحكام القضائية من كونها كاشفة عن مركز قانوني قائم قانوناً عدلته أو الغته جهة الإدارة بالمخالفة للقانون فتولى ردها إلى صحيح القانون حيث أن مقتضى تنفيذ الحكم المشار اليه يكون بإعادة المعروض حالته إلى وظيفته القيادية التي كان يشغلها بديوان الوزارة لإستكمال المدة المتبقية له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.