أقام محاميو النقابة الفرعية شمال القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية طالبوا فيها بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض أو الموقفين أو المشتبه بهم فى مرحلة جمع الاستدلالات. وقال علي أيوب المحامى، صاحب الدعوى أنه لابد من تنفيذ ذلك اعتبارا لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد وزارة الداخلية من قيادات وضباط وأفراد الالتزام بتمكين أى مواطن متهم أو مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر استدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى بالتدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا. وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامى لأى مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامى بموجب ميثاق الأممالمتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها باصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا مما دفع النقابة إلى إقامة الدعوى وأضافت الدعوى أنه عن ركن الاستعجال فيها فهو قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم إصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الأفراد والمواطنين التى كفلها الدستور والقانون خاصة ونحن بعد ثورة يناير ولا بد من عودة ثقة المواطن فى جهاز الشرطة