أقام " علي أيوب" المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، ضد اللواء " محمد إبراهيم يوسف" وزير الداخلية ، طالبه فيها بإصدار قرار بأحقية المحامين فى الحضور مع المتهمين أو المقبوض أو الموقفين أو المشتبه بهم أثناء جمع الإستدلالات. وقال " ايوب " في دعواة أنه لا بد من تنفيذ ذلك إعتبارًا لما يتريب عليه من آثار أهمها التنبيه على جميع أفراد الداخلية من قيادات وضباط وأفراد ، الالتزام بتمكين أى مواطن متهم او مقبوض عليه أو مستوقف أو مشتبه به من الاستعانة بمحاميه وبطلان أى محضر إستدلالات لم يتم السماح فيه للمحامى من التدخل إلى جانب موكله المقبوض عليه وتمكين المقبوض عليه بالاتصال بمحاميه هاتفيا.
وشددت الدعوى على فرضية التنبيه على مأمورى الضبط القضائى بإبلاغ لجنة حريات نقابة محامى شمال القاهرة الفرعية لندب محامى لأى مقبوض عليه غير قادر ماديا مع توفير استراحات للمحامين بجميع أقسام ومراكز الشرطة بالجمهورية مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، واستندت الدعوى على نص المادتين 1,3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وأشار أيوب إلى أن هذا حق أصيل للمحامى بموجب ميثاق الأممالمتحدة الصادر من الجمعية العمة للأمم المتحدة والمعتمد منها عام 1990 وأنه أرسل تلغرافيا إلى وزير الداخلية بتاريخ 3 يوليو 2012 طالبه فيها باصدار هذا القرار إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا.
وأضافت الدعوى أنه عن ركن الاستعجال فيها فهو قائم ومتوافر بالنظر إلى أن عدم اصدار القرار يخل بحق الدفاع وحقوق وحريات الافراد والمواطنين التى كفلها الدستور والقانون خاصة ونحن بعد ثورة يناير ولا بد من عودة ثقة المواطن فى جهاز الشرطة.