اجتماع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى بأعضاء اللجنة التى شكلها لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض، شهد إقرار المسودة الأولى من المشروع، فيما قال المستشار سعيد محمد المتحدث باسم لجنة مكى، إن تعديلات أخرى ستطرأ على القانون وفقا لمطالب وآراء القضاة والمجتمع المصرى. المستشار محمد أكد إرسال المسودة الأولى للقانون، أمس الثلاثاء، إلى النيابات والمحاكم وأندية القضاة بالأقاليم والنادى العام والمركز القومى للدراسات القضائية، حتى يتمكن القضاة من الاطلاع على مشروع القانون، فيما أوضح أن الشهر الجارى يشهد جلسات استماع خاصة بالقضاة فقط للاستماع لآرائهم حول القانون، ثم تليها جلسات استماع للمجتمع المدنى والسياسيين والإعلاميين والمحامين وكل طوائف المجتمع «لأن القانون مطلب أمة لا القضاة وحدهم»، مشيرا إلى أن جلسات الاستماع ستبدأ بجلسة افتتاحية رسمية يفتتحها الغريانى ويحضرها شخصيات مهمة ممثلة لأجهزة الدولة، فضلا عن عدد كبير من شيوخ القضاء ورجاله. ومن أبرز ملامح المسودة الأولى لمشروع «لجنة مكى» إلزام مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار ينشر فى الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط اختيارهم، على نحو يحقق المساواة بين المتقدمين، فضلا عن تعديل طريقة اختيار النائب العام واختياره بترشيح من مجلس القضاء الأعلى بدلا من رئيس الجمهورية. المادة 119 من القانون المقترح دعت لأن يكون النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، الذين سبق لهم الجلوس فى دوائر محكمة النقض أو دوائر محاكم الاستئناف أربع سنوات على الأقل، فيما اشترطت موافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها المرشح لمنصب النائب العام على توليه هذا المنصب بالتصويت السرى، مع عدم بقاء النائب العام والنائب العام المساعد والمحامى العام الأول والمحامى العام فى مناصبهم بعيدا عن منصة القضاء مدة تزيد على أربع سنوات. مشروع القانون الجديد ألزم النيابة بالتفتيش على السجون أو أى مكان تنفذ فيه الأوامر المقيدة للحرية مرة على الأقل شهريا وكتابة تقرير بذلك، وإلزام النائب العام فى نهاية كل عام قضائى بإخطار مجلس الشعب، ومجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى لحقوق الإنسان بملاحظاته على أحوال السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأوامر المقيدة للحرية. فيما قرر فى مادته السادسة والعشرين الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق ضمانا لاستقلال المحقق وحَيدته، وعدم جواز إنشاء نيابات متخصصة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى ومراجعة ما تم إنشاؤه من نيابات وإلغاء ما لا يوافق عليه المجلس بما فى ذلك نيابة أمن الدولة، فيما وسع من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ليشمل الدفاع عن استقلال القضاء وتيسير إجراءات التقاضى وكفالة حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى. مشروع القانون ألزم مجلس القضاء الأعلى بكتابة تقرير عن معوقات العدالة وانتهاك حريات المواطنين وحقوقهم يرسل إلى مجلس الشعب ومجلس الوزراء والمحاكم ونادى القضاة، مع بسط رقابة مجلس القضاء الأعلى على جهاز الكسب غير المشروع، وعدم جواز ندب القضاة فى المصالح الحكومية أو مجلس الشعب أو أى جهة أو ندبهم للتحكيم، ليتفرغوا تماما للفصل فى القضايا وتحقيقا للمساواة بين القضاة وصيانة لسمعتهم، وحظر تعيين القاضى خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء خدمته فى أى منصب تنفيذى أو فى المجالس النيابية دفعا للشبهات، فضلا عن إلغاء سلطة وزير العدل فى شأن دعوى التأديب ودعوى الصلاحية لمنع تدخل السلطة التنفيذية سواء لحماية البعض أو تهديد آخرين. ومن أبرز ما جاءت به مسودة القانون نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وإلزام نادى القضاة بتقديم تقرير سنوى يبين فيه ما قام به فى سبيل دعم استقلال القضاء وتمكين القضاة من أداء رسالتهم فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.