قالت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات حكمها برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (21) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، إنَّ العقوبة المقررة بمقتضى نص 21 من القانون تتناسب مع خطورة الإثم المجرّم في المادة الثامنة دون غلو أو تفريط. وتنص المادة التي قضت المحكمة بدستوريتها على أنَّ "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون". وأوضحت أنَّ هذه المادة أعطت للقاضي سلطة تفريد العقوبة إذ يراوح في قضائه بين حدّين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك، باعتبارهما من بين وسائله فى تحقيق تناسبها مع تلك الجريمة. وتابعت أنَّه متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور.