إن معرفة القانون شيء مهم للغاية في حياة الناس في العصر الحديث حتى لو كان المرء غير مشتغل بالقانون لأنه في تلك الحالة يكون واحدا ممن يُطبَّق عليهم القانون، فعلاقة الإنسان بالقانون في هذا العصر علاقة أبدية لا تنفك عنه.وقد ارتأيت أن أبتدئ في كتابة بعض الرسائل الصغيرة الشارحة لبعض المفاهيم والمبادئ القانونية في حدود علمي القاصر والله من وراء القصد. ما هو الدستور:هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. ما هو القانون:القانون هو مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع وتكون مصحوبة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف عند الاقتضاء. ما هي اللائحة:اللوائح هي أحد الاختصاصات التشريعية التي تمارسها السلطة التنفيذية وهي بصدد تنفيذ المهام والاختصاصات المسندة لها حيث تعد مجموعة القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بما لها من اختصاص مباشر مستمد من الدستور تمارسه في الظروف العادية، ويطلق عليها لفظ "التشريع الفرعي أو اللائحة"، وهي في مرتبة أقل درجة من القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية المختصة أصلياً بسن التشريعات، وتتكون من ثلاثة أنواع.· أنواع اللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية: - اللائحة التنفيذية: هي اللوائح التي تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه. - اللائحة التنظيمية: هو ما تصدره السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم وإدارة العمل في المرافق العامة. - لائحة الضبط أو البوليس: ما تضعه السلطة التنفيذية من قيود تشريعية في صورة عامة مجردة على أوجه النشاط الفردي في سبيل الحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاثة "الأمن العام، والسكينة العامة، والصحة العامة" و للسلطة التنفذية حق إصدار لوائح الضبط الإداري دون الاستناد إلى قانون قائم.ما هو تعريف القرار الإداري؟هو إفصاح الجهة الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من قوة بمقتضى القانون واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك جائزاً وقانوناً بهدف تحقيق مصلحة مشروعة وعامة.وبالتالي فليس كل قرار يصدر عن جهة إدارية يعتبر قراراً إدارياً بل لا بد أن يوصف كذلك بحكم موضوعه فإذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص أو بإدارة مال خاص يخص شخصا معنويا خاصا فإن مثل هذا القرار لا يعتبر قراراً إدارياً. ما هو الفرق بين الجنايات والجنح والمخالفات في قانون العقوبات المصري ؟- الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة (الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن).- الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة (الحبس - 24 ساعة إلى 3 سنوات - أو الغرامة التي تزيد مقدارها على مائة جنيه).- المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدارها على مائة جنيه. ما هي مراحل إصدار التشريعات في مصر؟1- المرحلة الأولى:وهي مرحلة اقتراح مشروع القانون، وطبقا للمادة 122 من الدستور المصري فإن لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وكل عضو بالبرلمان2- المرحلة الثانية:وهي مرحلة المناقشة والتصويت، فبعد أن تنتهي اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع القانون محل الإصدار من إعداد تقريرها عن مشروع القانون ([1]) أو الاقتراح بقانون ([2]) تقوم بتقديمه إلى المجلس ومن ثم تتم مناقشته والتصويت عليه وتتم الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة – النصف + 1 – للأعضاء الحاضرين.3- المرحلة الثالثة :وهي مرحلة العرض على رئيس الجمهورية، وإذا حدث واعترض رئيس الجمهورية على القانون فإنه يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما وإلا عُد قانونا، وإذا رد الرئيس القانون إلى المجلس وأقره المجلس ثانيا فيجب أن يكون هذا الإقرار بأغلبية ثلثي الأعضاء جميعا وليس الحاضرين فقط.وهنا ملاحظتان مهمتان:- الأغلبية المطلوبة في حالة رد الرئيس للقانون ثلثي عدد أعضاء المجلس.- لا يؤدي اعتراض الرئيس على قانون ما إلى إسقاطه ولكن فقط تأجيله فإن أقره المجلس ثانيا بالأغلبية الخاصة المطلوبة (ثلثي الأعضاء) فإنه يُصبح قانونا رغم اعتراض الرئيس عليه. · هل يجوز للرئيس إصدار قوانين بغير الطريقة السابقة؟طبقا للمادة 156 من دستور 2014 إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان المجلس غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد.فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا تم عرضها ومناقشتها ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.