أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تضمين اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مادة نصها يؤكد على حق العاملين المدنيين المسيحيين من موظفي الدولة في إجازة اعتيادية بأجر كامل لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وذلك طوال مدة عملهم بالخدمة المدنية مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بهذا القانون. وقال الدكتور جميل في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء تأكيدًا على احترامه لأحكام القضاء ومراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة البيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحي الديانة."