أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا باستبدال نصوص بعض المواد من قرار استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. وتضمنت التعديلات إدراج أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وأعمارهم وديانتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم وصفاتهم وكل بيان يفيد في إخطارهم. ونص تعديل المادة 5 علي "علي المأموريات قيد استمارات التسوية في دفتر خاص بأرقام متتابعة وإعطاء مقدمها إيصالا مبينا بكل منها رقم القيد وتاريخه والمستندات المرفقة بالاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة قانونا "بينما نص تعديل المادة 7 على أنه إذا أسفر البحث عن قبول الاستمارة أعادتها المأمورية إلي مقدمها للتصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها، وفي حالة رفض الاستمارة يجب إخطار مقدمها بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول مبينا به أسباب الرفض. كما نص تعديل المادة 8 علي أن تقدم الاستمارة بعد التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها إلي مكتب السجل العيني المختص لإثبات الحقوق الواردة بها عند إجراء القيد لأول مرة في السجل العيني.