أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد وعضوية 7 من قادة الوزارة وذلك لتقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها، وقد نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية اليوم. ونصت المادة الأولي علي أن تضم اللجنة في عضويتها 7 وهم مدير الإدارة العامة لكل من الشئون القانونية والانضباط والشئون التأديبية والترقيات والتفتيش للأفراد والتنقلات والمعلومات للأفراد والتفتيش والرقابة والأمن الوطني ومصلحة الأمن العام، وللجنة أن تضم إلي عضويتها من تراه لمعاونتها في القيام باختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود، وعند غياب الرئيس أو قيام مانع لديه يتولي رئاسة اللجنة أقدم الأعضاء الحاضرين. وتضمنت المادة الثانية اختصاصات اللجنة والتي تشمل إعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد وتعميمه علي جميع جهات الشرطة لاستيفائه، وتشكيل لجان محلية بمديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية برئاسة رئيس المصلحة او من في حكمه، تضم في عضويتها ممثلين قطاعات "الأمن الوطني والأمن العام والتفتيش والرقابة" ومساعد المدير المختص بشئون الأفراد بالجهة او من في حكمه، لاستيفاء نماذج تقييم أفراد الشرطة الذين امضوا في الخدمة الفعيلة عشرين سنة كاملة، وإبداء رأيها بالموافقة علي الاستمرار في الخدمة من عدمه. كما تختص اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم واعداد مشاريع قرارات المد في الخدمة أو إنهائها للأفراد الذين أمضوا في الخدمة الفعيلة عشرين سنة واستصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن فضلا عن تشكيل أمانة فنية وإدارية للجنة وتحديد اختصاصاتها ونظم عملها، ويجوز للجنة ان تطلب من أي جهة من جهات الوزارة أية معلومات او مستندات أو أوراق لاستيفاء فحص الحالات المعروضة عليها. ونصت المادة الثالثة علي أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ولا تكون قراراتها نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه. ونصت المادة الرابعة علي أنه يجب علي اللجنة إصدار قرارات إنهاء الخدمة او مدها بعد استيفاء الفرد مدة العشرين سنة الفعيلة، وتخطر جهات العمل بالأسماء بعد الاعتماد لإعلانها في لوحة الاعلانات. ويجوز لمن انتهت خدمتهم التظلم من قرار انهاء الخدمة ، وفقال للمادة الخامسة، خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، ويكون التظلم مكتوبا، ولا يجوز للجنة أن تقبل التظلم مباشرة من أي فرد، بينما نصت المادة السادسة علي ألا يمنع وجود الفرد في إعارة أو في إجازة أيا كان نوعها، او كان منقطعا عن العمل أو منتدبا للعمل بجهة أخري من إنهاء خدمته متي قررت اللجنة ذللك.