وزير التربية والتعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون في تطوير قطاع التعليم والتعليم الفني    افتتاح المعرض الأول "فوتوغرافيا أضواء رمضان" لكلية الفنون البصرية والتصميم بجامعة بنها الأهلية    مكتبة مصر العامة ومعهد التخطيط القومي يبحثان إطلاق برامج تدريبية وثقافية مشتركة    أسعار النفط تتجاوز 84 دولارا وسط إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز    تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم 5 مارس 2026    النائبة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس بتأمين مخزون استراتيجي من الوقود خطوة لحماية الاقتصاد    دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط إسرائيل والقدس    رئيسة الوزراء الإيطالية: لم نتلق حتى الآن أي طلب من أمريكا لاستخدام القواعد على أراضينا ضد إيران    مصطفى عزام: لا مفاوضات لنقل مباراة مصر والسعودية حتى الآن    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    طفل «8 سنوات» خلف عجلة القيادة.. الأمن يضبط الأب المستهتر والسيارة    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    معرض فيصل للكتاب يحتفي بفضائل الصيام في ندوة «رمضان شهر الرحمات والبركات»    الموت يفجع الفنان محمد الشرنوبي    محافظ الدقهلية يفتتح تطوير حضانات الأطفال والباطنة بمستشفى الجمالية    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعى قوى وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    الزراعة تكلف لجانا بمتابعة أسواق الأعلاف ومنع الاحتكار    غدًا.. 19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. واكتمال الاستعدادات باستاد القاهرة    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز الونش للقاء إنبي    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    حصاد النصف الأول لدراما رمضان| صحاب الأرض يتصدر وعين سحرية نافس الكبار.. وآسر ياسين الكارت الرابح    "الاتحاد الأوروبي": لا نعتمد على النفط من دول الخليج.. وانقطاع الإمدادات لن يؤثر علينا    الفواكه والعصائر على مائدة رمضان بين الترطيب الصحي وفخ السكري الخفي    طريقة التخلص من دهون البطن فى رمضان بدون حرمان    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    ظهور مؤثر ل نور لحظة وصول جثمان زوجها إلى كنيسة القديس كيرلس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026 فى المنيا    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية ويشيد بتنوع التعليم الجامعي    الطقس غدا.. دافئ نهارا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 12 درجة    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات ووحدات الأقصر خلال جولة ميدانية استمرت يومين    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من روسيا    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    رمضان.. شمولية المنهج    «الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قرار يقيد صلاحيات ترامب العسكرية    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مشروع "الوسط" لتعديل قانون السلطة القضائية
خفض سن التقاعد ل60 عاما.. ومساواة جميع الهيئات القضائية ماليا
نشر في الوطن يوم 17 - 04 - 2013

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، اليوم، بتعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، تتضمن تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما في القانون الحالي، إضافة إلى مساواة جميع الهيئات القضائية ماليا.
وينص المشروع الجديد على الآتي:
المادة الأولى:
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
(المادة 115 مكرر)
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
المادة الثانية:
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
المادة الثالثة:
تٌستبدل عبارة "سبعين عاما" بعبارة "ستين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
المادة الرابعة:
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.