قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها طارق الخولي، موسس حزب 6 أبريل، يطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه، والموافقة عليه، لجلسة 11 يونيو لتقديم سند الوكالة. واختصم الخولي، في دعواه التي حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات. قالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية، أصدر إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب عدة قوانين، كان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وذكرت الدعوى أن المادة "60" من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب، لاستفتائه في شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وأضافت الدعوى، أنه يتضح من المادة 60، من الإعلان الدستوري أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت في الاستفتاء أي يعني موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالي من لهم حق التصويت.