سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الأعلى للصحافة" ينتهي من مسودة ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.. ويضع عقوبات تبدأ بالإنذار وتصل للشطب الميثاق يمنع الصحفيين من كتابة خطابات الرئاسة.. ويحظر العمل لدى المصادر أو إقامة صداقة قوية معهم
انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس الأعلى للصحافة، من إعداد مسودة ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وقال الدكتور بسيوني حمادة، عضو اللجنة: إن المسودة ستُطرح على نقابة الصحفيين، والإعلاميين، لتناول مقترحاتهم خلال الأيام المقبلة. ويضم الميثاق 3 أبواب، الأول، عن مسؤوليات والتزامات الجماعة الصحفية والإعلامية، ويتكون من 68 مادة، تشترط التعامل مع الجمهور على شفافية وعدالة تقديم المعلومات، وتُلزم بنشر التصحيح والرد لأي خطأ في النشر، والاعتذار العلني في نفس المساحة الورقية، كما يشدد على تقديم الصحفيين والإعلاميين، الواقع مجردا من أي اتجاهات سياسية، وبُعد المصادر عن صياغة المادة التحريرية، وألا يجري التسجيل لهم دون استئذانهم، ويمنع قبول هدايا من الجهات أو المصادر التي يتم التعامل معها، أو تحول العلاقة مع المصادر إلى صداقة قوية، تحول دون المساءلة. ويُلزم هذا الباب، المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة بمنح فرص متكافئة للمرشحين والأحزاب، وتستثني من ذلك الصحف الحزبية والخاصة، ويمنع الميثاق الصحفيين والإعلاميين من العمل في العلاقات العامة للمصادر، أو كتابة خطب وكلمات رئيس الجمهورية أو زعماء الأحزاب أو المرشحين للبرلمان أو السياسيين، كما يمنع إعلان نتيجة الانتخابات قبل أن تعلنها اللجنة العليا للانتخابات، ويحول دون الخلط بين المادة الإعلامية والصحفية بالإعلانية، وعدم نشر مواد تروج للكحوليات أو المواد المخدرة أو السجائر، مع إعطاء الأطفال وذوي الاحتياجات عناية خاصة. ويتناول الباب الثاني، حقوق الصحفيين والإعلاميين في 24 مادة، منها: الحق في الوصول للمعلومات وتقصي الحقائق، وحرية التعبير وتقييم السياسات، والحق في تدفق المعلومات عبر الإنترنت، والحق في وجود حكومة ومؤسسات منفتحة غير متعسفة في تقديم المعلومات، والحق في الاستقلال عن التدخل الحكومي، وعن تدخل رأس المال وسيطرة رجال الأعمال والمُعلنين في السياسة التحريرية، وحماية مصادر المعلومات ما لم يكن ذلك تسترا على فساد، والحق في حضور المؤتمرات، والحق في شفافية الأداء الاقتصادي لأماكن عملهم، والحق في الحماية ضد العنف أو الإهانة أو التحرش، خصوصا أثناء المظاهرات أو الحروب، والحق في الحماية القانونية ضد أي مساس بأمنهم بسبب رأيهم أو تقديمهم معلومات موثقة تمثل تهديداً للمسؤولين الحكوميين أو الفاسدين، والحق في دخل شهري يضمن حياة كريمة، وتدريب مستمر، والحق في حماية مهنتهم من الدخلاء غير المؤهلين، خصوصا من غير خريجي كليات الإعلام. وحمل الباب الثالث عنوان "التنظيم الذاتي للمهنة والعقوبات التأديبية"، وأوضح أن التنظيم الذاتي للمهنة لا علاقة له بالرقابة أو السلطة، ويهدف لحماية واستقلال المهنة والإعلاء من شأنها، ويقوم على أساس الاحترام المتبادل، المبني على الشفافية لا السرية، والاعتراف بالأخطاء لا تجاهلها، والمستفيد الأول من ذلك هم الصحفيون والإعلاميون الذين تتعاظم مصداقيتهم لدى الجمهور. واعتبر رفض وسائل الإعلام الانضمام طواعية للتنظيم الذاتي، دليلا على إعلانها صراحة أنها لا تدعم الحرية ولا تريد لحريتها أن تكون مسؤولة. وأكد أن "التنظيم الذاتي" سيعفي الجمهور من اللجوء للقضاء في حالة انتهاك حقوقه، باعتباره مكلفا ولن يكون أمامه سوى التقدم بطلب للهيئة المعنية بالتنظيم الذاتي للتحقيق في الأمر ليعود له حقه، ويستعيد كرامته أمام نفس جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين، مشيرا إلى أن تلك الهيئة سيختارها الصحفيون والإعلاميون أنفسهم لمباشرة هذه المهمة بتطبيق الميثاق والفصل في المنازعات وتوقيع العقوبات التأديبية على الأفراد والمؤسسات. وحدد الباب عقوبات تأديبية، منها: الإنذار والغرامة والمنع من الترشح لأي منصب نقابي لمدة 3 سنوات، وإعلام الرأي بانتهاك الصحفي أو الإعلامي للميثاق، والمنع من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، والشطب من جداول النقابة، حال الإصرار وتعمد انتهاك الميثاق، فيما تراوحت عقوبات المؤسسات بين الإنذار والغرامة وإعلام الرأي العام بانتهاكها ميثاق الشرف.