حددت المادة 90 من الدستور مهام القوات المسلحة، بالدفاع عن البلاد وضمان الأمن القومى والنظام المؤسسى للجمهورية، كنوع من ضبط العلاقة بين المدنيين والعسكريين. وبينت المادة 32 سلطات رئيس الجمهورية، حيث يحق للرئيس تعيين وعزل قادة القوات البرية والبحرية والجوية، كذلك مدير جهاز الشرطة. كما يتولى الرئيس منصب القائد العام للقوات المسلحة فى وقت الحرب، وهو الذى يعلن حالة الحرب أو الطوارئ بعد الموافقة عليها من قبل البرلمان، والعرض على مجلس الأمن القومى. ومثلما حدث فى البرازيل وفى محاولة لضبط العلاقة بين المدنيين والعسكريين تم إنشاء مجلس الأمن القومى، الذى يتكون من رئيس الجمهورية، ورؤساء مجلس الشيوخ والمحكمة العليا، والقائد العام للقوات المسلحة، ومدير الشرطة، ويكون رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطنى أميناً عاماً للمجلس ، إضافة إلى عضوية كل من وزير الخارجية، ووزير الدفاع الوطنى، ووزير الاقتصاد والمال، ولكن دون حق التصويت داخل المجلس. وحددت المادة 96 مهام المجلس إذ تقتصر على تقديم المشورة إلى رئيس الجمهورية بشأن قضايا الأمن القومى بناء على طلبه. وللمجلس إبداء الرأى للسلطات الدستورية بشأن أى فعل من شأنه إحداث خلل فى النظام المؤسسى أو تهديد للأمن العام كما أن للمجلس الحق فى طلب أى معلومات متعلقة بالأمن الداخلى والخارجى عن طريق أجهزة الدولة التى تكون ملزمة بتقديمها له بقوة القانون، وتعاقب فى حالة رفضها. يتضح مما سبق أنه عدم وجود وضعية خاصة أو مواد حصرية تتمتع بها المؤسسة العسكرية هناك، ولكنه مثله مثل الدستور البرازيلى هناك محاولة من قبل المدنيين للسيطرة والرقابة على العسكريين لضمان عدم تدخلهم فى الشئون السياسية.