تقدم محاميان بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد حكمها الصادر بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، وطالب المحاميان حسام ضياء، وحامد صديق سيد مكي، في الطعن الذي حمل رقم 31763 لسنة 67 قضائية، ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن وقف قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، والذي أصدره الرئيس محمد مرسي فى 21 مارس المنقضي بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بما يترتب على الحكم من آثار أخصها إعمال قرار اللجنة. وقالت صحيفة دعوى الطعن، إن رئيس الجمهورية، أصدر قراره كرئيس للسلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب وحكمت المحكمة بوقف تنفيذه، كما أن الدستور القائم، أمر ببدء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور كما أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب أول مجلس نواب يستوجب أن يكون خلال شهرين أيضا من العمل بالدستور وإلا فالمادة الدستورية المنظمة لذلك بحسب صحيفة الطعن قد سقطت. وأضافت مبررات الطعن، أن المادة 229 من الدستور، نصت على بدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يوما من العمل بالدستور " وبشكل واضح كما خلت جميع مواد الدستور تماما من أي نص يبين كيفية دعوة الناخبين لانتخابات أي مجلس نواب بما يعني ان اختصاصات رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لإنتخاب أول مجلس نواب ليست من الاختصاصات الواردة بالدستور ما يجعل قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات قاصر على التعريف فيما يتعلق بالأعمال التي لا يجوز مراقبتها قضائيًا. واستند مقدما الطعن إلى نصوص المادتين 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولخصت مطالب الطعن، أسبابها إلى أن قرار الدعوة للانتخابات عمل سيادي.