قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر قضية جامعة النيل، فى جلستها اليوم، إلى جلسة 24 أبريل، مع تقديم مذكرات من الطرفين خلال أسبوعين. ونظرت المحكمة خلال جلستها الطعن رقم 4524 لسنة 59 ق.ع المقام من الدكتور أحمد زويل ضد رئيس جامعة النيل ورئيس الوزراء وآخرين، والطعن رقم 6033 لسنة 59 ق المقام من رئيس جامعة النيل ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والطعن رقم 6248 لسنة 59 ق المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتعليم العالي ضد رئيس جامعة النيل ومجموعة من أولياء أمور الطلاب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والدكتور أحمد زويل، وذلك في الدعويين رقمي 32349 و55780 لسنة 66 ق. وتقدم كل من الدكتور محمد حمودة والدكتور جابر نصار المحامى ووائل حمدى، محامو جامعة النيل، مستندات جاء فيها أن حكم القضاء الإدارى بعدم تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية رغم قرار هيئة المفوضين باعتبار جامعة النيل جامعة أهلية مستقلة إسنادا وذلك لما قدمة مجلس امناء الجامعة من طلب قبل ثورة 25 يناير إلى المجلس الأعلى لجامعات والتى قامت بدورها بالتصديق علية ورفع هذا الطلب إلى وزارة التعليم والتى وافقت عليه، وعرضه على رئيس الجمهورية ولكنه لم يوافق على التصديق على هذا القرار على الرغم من ان الرئيس ليس له أي أحقية بعدم الموافقة على قرار وزارة التعليم العالي. وأكد الدكتور محمد حمودة أن القرار الصدار فى سنة 1958 من رئيس مجلس الوزراء بتخصيص أراضى الدولة إلى من يشاء بشريطة أن تساعد فى النفع العام ولا يجوز فسخ أو بطلان العقد إلا إذا خالف قانون الإنشاء على الرغم من العقد لمدة 30 سنة ولم يخالف أي بند من بنود قانون الإنشاء. وفى السياق ذاته، طلبت السيدة أمينة خان والدة الطالب أحمد مجدى بالفرقة الرابعة هندسة، توجيه كلمة إلى هيئة المحكمة، حيث أوضحت أنها أصرت مع ابنها على استكمال دراسته بجامعة النيل رغم توقف الدراسة وعدم وجود استقرار بالجامعة على الرغم من أن والده طلب منه تحويل دراسته إلى جامعة أخرى أو سفرة إلى الخارج. وقال رجائى عطية محامى زويل، إن الدكتور زويل معين كرئيس لمجلس الأمناء بمشروع مصر القومى للنهضة العلمية لجامعة مصر للعلوم التكنولوجى، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 2011، كما نصت المادة الرابعة من القانون رقم 161 لسنة 2012 على أنه يرأس أول مجلس استشارى يشكل بعد هذا القرار بقانون، كرئيس مجلس الأمناء القادم لذلك لا يحق الدفع بعدم توافر الصفة فى الطاعن. وأضاف رجائى أن قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق رفض الانتفاع بالأرض للمؤسسة المصرية للتطوير التكنولوحي برئاسته، والتى تنازل عن الأراضى بصفتة رئيس مجلس الإدارة فى 17 فبراير لسنة 2006، والذى قبل القرار بصفته رئيس مجلس الوزراء والمؤسسة لم تطعن على قرار التنازل.