أفتت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن من يشترى شقة بنية استثمارها والتجارة بعينها، فالواجب عليه تقويمها على رأس الحول وإخراج الزكاة عنها بمقدار 2.5% من كامل ثمنها. وأضافت الفتوى، ردا على سؤال لمواطن عن "امتلاكه شقة عرضها للبيع بالتقسيط فكيف يحتسب زكاتها؟": "إذا بعت الشقة لقادر على سداد الأقساط في مواعيدها، فلا بد من إخراج زكاة المال، أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفي في الموعد المحدد بينكما، فأخرج زكاة عن ما قبضته من المال إذا بلغ نصابا، أي ما يساوي 85 جراما من الذهب، وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه".