أجازت دار الإفتاء، إخراج جزء من الزكاة على هيئة سلع تموينية مناسبة لاحتياجات الفقراء والمحتاجين، شريطة أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفرض عليهم من غير اعتبار لاحتياجاتهم، مشيرة إلى أن الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه، لكن ذلك لا يمنع أن يكون بعضها سلعا عينية. جاء ذلك في رد "الافتاء"، على سؤال نصه "نحن جمعية خيرية ترعى أكثر من 300 أسرة من الأيتام ومرضى الكبد والفشل الكلوي والسرطان، نتولى توفير كرتونة من المواد الغذائية لهذه الأسر تتحمل الجمعية فيها جزءًا من الثمن ويتحمل (بنك الطعام) الجزء الأكبر، فهل يجوز إخراج زكاة المال للإنفاق على هذه المشروعات، خاصة أن التبرعات التي تصل إلينا قليلة لا تفي بهذا الغرض؟ وأوضحت الدار، في ردها على هذا السؤال، أن فقهاء "الحنفية" وغيرهم أجازوا إخراج القيمة بدلاً عن العين، مؤكدين أن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلاً على أرباب الأموال، حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، وليس ذلك إلزاما بإخراج الزكاة من جنس المال فقط. واشارت الافتاء إلى أن المقصود من الزكاة، بشكل عام، هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المُخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق المقصود من الزكاة في الإسلام، موضحة أنه بناءً على ذلك يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة مواد وسلع تموينية مناسبة لاحتياج من يستحقونها، مع التنبيه على أن "يكون ذلك مما يحتاجونه لا مما يُفْرَض عليهم فرضا من غير اعتبار لاحتياجاتهم الحقيقية".