سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قانونيون: من قضى مدتين فى منصبه «يروّح».. والتحايل مرفوض «السيد»: لعنة المادة 227 طالت «العقدة» حين قصدوا بها النائب العام.. و«جبريل»: قرار المسئول المنتهية ولايته «باطل ومطعون عليه»
قال خبراء القانون الدستورى إن المواد 202 و206 و227 من الدستور الجديد، التى تقضى بإنهاء مدة من أكمل مدتين فى عمله من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بواقع 4 سنوات للمدة الواحدة، ويجرى احتسابها من تاريخ شغل المنصب، تنطبق على فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وغيره من رؤساء الجامعات والمسئولين، وإن أية تحايلات على هذه المادة من الرئيس أو حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، سواء بإصدار قانون من مجلس الشورى، أو بفتوى من مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، ستبطل قرارات المسئول الذى انتهت مدة عمله وفقاً للدستور، وتفتح الباب نحو مزيد من الالتفاف والتحايل على مواد أخرى. وأشار الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى أن المادة 227، كان المقصود بها المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، لعزله، لأن هذه المادة تطبق بأثر رجعى. وأضاف: «المادة أصابت الرئاسة والسلطة باللعنة، ووقفت ضد التجديد للعقدة محافظ البنك المركزى، دون أن يدركوا ذلك عند وضع المادة، لأن وجود العقدة مهم فى المرحلة الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد». وقال «السيد» إن الرئاسة الآن تبحث عن محلل أو حيلة قانونية للإبقاء على «العقدة» فى منصبه، وما حدث أنهم أرادوا تفصيل مادة لشخص بعينه، فضربت شخصاً آخر دون دراية، ما يعنى أن القاعدة القانونية يجب أن تكون مجردة، ولا يقصد بها أشخاص محددون. وأكد «السيد» أن وجود «العقدة» فى منصبه بعد يوم 26 من الشهر الجارى بعد إقرار الدستور باطل ولا توجد أداة قانونية ولا شرعية يمكنها أن تبقيه مكانه، فضلاً عن أنه من غير الممكن تعديل قانون البنك المركزى لما يخالف هذه المادة، وإذا صدر قرار جمهورى ببقاء «العقدة» فى منصبه فهو قرار باطل ومخالف للدستور، خصوصاً أن البنك المركزى يمثل مصر ويحدد السياسات النقدية والمسئولية النقدية والائتمانية، ومن ثم فإن أية قرارات أو اتفاقات يبرمها «العقدة» ستكون باطلة، ويتحمل الرئيس محمد مرسى مسئوليتها. ورأى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، أحد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن المادة 227 تنطبق بالفعل على محافظ البنك المركزى، وعليه أن يترك منصبه، مضيفاً: «هناك تفسير آخر لنص المادة، وهو أن هناك نصاً عاماً، ونصاً خاصاً؛ النص العام يقضى ألا يستمر العقدة فى منصبه، لأنه قضى مدتين، فضلاً عن بلوغه سن المعاش، ولكن النص الخاص فى أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة بعد موافقة مجلس الشورى، ومن ثم يحق للرئيس تعيين العقدة من جديد، لأن الدستور جديد وطريقة التعيين جديدة، ولم يسبق للرئيس مرسى أن عين العقدة أو غيره قبل ذلك، على أن يتخذ قرار التعيين ويعرضه على مجلس الشورى، وكأن العقدة يجرى تعيينه لأول مرة، والقاعدة القانونية هى أن النص الخاص يقيد العام». من جانبه، قال الدكتور رمضان بطيخ، إن الحديث عن أن النص الخاص يقيد العام تحايل على الدستور والقانون، لأن التقييد يكون فى إطار النصوص ذات القوة القانونية الواحدة، وحال حدوثه سيكون بالمخالفة لنص دستورى قائم. وأضاف: «كل من أمضى فى وظيفته 4 سنوات، وجرى التجديد له مرة أخرى، عليه أن يترك منصبه، وفقاً للدستور سواء العقدة أو غيره، وهناك رؤساء جامعات قضوا فى مناصبهم أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغلهم للوظيفة، وإذا كنا نريد احترام الدستور، على الجميع أن يبادر بتطبيقه»، مشيراً إلى أن التحايل على الدستور يأتى من باب التساؤل: هل تطبيق النص الدستورى على العقدة يكون من خلال أول قرار تعيين للعقدة الذى صدر منذ 10 سنوات، أم من آخر قرار صدر منذ عامين بالتجديد له؟ وقال: «تطبيق الدستور يكون من تاريخ سيريان النص، وأن من مضى على شغل وظيفته مدتين أى 8 أعوام، يتفضل يروح، لمنع أية تحايلات على النص الدستورى». من جانبه، قال عصام الإسلامبولى، أستاذ القانون الدستورى، إن النص يسرى من تاريخ إقرار الدستور، ومن ثم فإن العقدة باقٍ فى منصبه، هو ومن جرى التجديد لهم فى الهيئات والمؤسسات حتى انتهاء مدتهم الجارية.