أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر 35 دعوى تطعن على الإعلانيين الدستوريين الصادرين من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم 21 نوفمبر و8 ديسمبر من عام 2012 الماضيين. وأكدت هيئة المفوضين أن إصدار مثل هذه الإعلانات الدستورية من الأعمال السيادية التى تنأى عن رقابة القضاء، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر هذه الطعون يوم الثلاثاء المقبل 15 يناير. وذكرت"الدعاوى" أن ما سمى بالمخالفة للواقع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 ديسمبر 2012 الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمنشور فى الجريدة الرسمية فيما تضمنه من مواده الخمس وأخصها إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين التى أرتكبت فى المدة الواقعة ما بين 25 يناير 2011 ويوم 30 يونية 2012 حتى ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة وهو ما شاب ذلك من عوار العمل بأثر رجعى للقانون وهومخالف لقواعد العدالة وأضافت " الدعاوى " أن ما تضمنه الإعلان الدستورى الجديد من تحصين كافة الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وكذا إنقضاء الدعاوى المرفوعة بهذا الشان أمام جميع المحاكم أو التعرض لها بوقف التنفيذ أو الإلغاء بما فيه من إفتئات على السلطة القضائية واستباق صدور الأحكام فى القضايا المتداولة أمام المحاكم ونصه فى الإعلان الدستورى المطعون عليه بإنقضائها أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها.