أصدر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا بتاريخ أمس "الأربعاء"،وتلاه اليوم "الخميس"، الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، تضمن إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، من قبل كل من تولي منصبا تنفيذيا وسياسيا في ظل النظام السابق. ونص الإعلان علي أن «الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن أمام أي جهة»، وأن «تنقضي جميع الدعاوي المتعلقة بها المنظورة امام أي جهة قضائية». كما نص الإعلان الدستوري علي أن «يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي ولمدة 4 سنوات ». وتضمن الإعلان الدستوري أنه لا يجوز لأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور». وأضاف «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الثورة أو الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن اتخاذ التدابير او يعرض مؤسسات الدولة عن سلامة مواطنيينها لمواجهته». وأخيرا «ينشر الإعلان في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، في 21 نوفمبر 2012».