إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    عاصفة تهز سوق العملات الرقمية.. أكثر من 100 مليار دولار تتبخر في ساعات    كشف قدرات كتائب القسام، ضابط إسرائيلي يرد على تصريح نتنياهو عن "الصنادل والنعال"    أوكرانيا.. 15 صاروخا من طراز "كاليبر" تتجه صوب العاصمة كييف    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء مقاطعة تفير    مصرع ميكانيكي سقط من الطابق الخامس هربًا من الديون بسوهاج    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 25-5-2025.. كم بلغ سعر طن حديد عز؟    سعر سبيكة الذهب اليوم الأحد 25-5-2025 بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    مي عبد الحميد: تنفيذ أكثر من 54 ألف وحدة إسكان أخضر.. ونستهدف خفض الطاقة والانبعاثات    نموذج امتحان الاستاتيكا الصف الثالث الثانوي الأزهري 2025 بنظام البوكليت    خبير اللوائح: أزمة القمة ستسمر في المحكمة الرياضية الدولية    القبض على 3 شباب ألقوا صديقهم في بيارة صرف صحي ب15 مايو    الكشف الطبي على 570 مواطنًا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية    مستشفى دمياط التخصصي: حالة الطفلة ريتال في تحسن ملحوظ    نجاح أول جراحة «ليزاروف» في مستشفى اليوم الواحد برأس البر    نائب إندونيسي يشيد بالتقدم الروسي في محطات الطاقة النووية وتقنيات الطاقة المتجددة    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    بعد فيديو اعتداء طفل المرور على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    رئيس الكونغو الديمقراطية السابق يواجه محاكمة    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    الصديق الخائن، أمن الأقصر يكشف تفاصيل مقتل سائق تريلا لسرقة 6000 جنيه    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم فصل المرحلة الثالثة.. جميع المحافظات    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" تتابع نشر مسودة باب نظام الحكم المتفق عليه بتأسيسية الدستور
نشر في الوادي يوم 25 - 10 - 2012

تتابع "الوادي" نشر باقي مواد الباب الخامس من مسودة الدستور المتفق عليه بشكل نهائي، والمتعلق بمواد نظام الحكم وسلطات الدولية:
الفرع الثالث: مجلس الشيوخ
المادة رقم (63)
عند حل مجلس النواب ، يتولي مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسي البرلمان ، و كافة الصلاحيات الإجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة ، أو توجيه الاتهام ، أو اقتراح تعديل الدستور.
المادة رقم (64)
في حال تولي رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا صلاحيات رئيس الجمهورية، يتولي أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال هذه الفترة.
المادة رقم (65)
يكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء في مجلس الشيوخ مدي الحياة (نص انتقالي: علي أن تسري أحكام هذه المادة علي رؤساء الجمهورية المنتهية ولايتهم بعد اقرار الدستور في الاستفتاء الشعبي) (حذف).
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
المادة رقم (66)
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، و يمارس سلطاته علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (67)
يضع رئيس الجمهورية بالإشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، و يشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (68)
يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات بواسطة الوزراء وتوقيعاته في شئون الدولة يجب لنفاذها توقيع رئيس الوزراء والوزراء المختصين عدا ما يختص بالدفاع و الأمن القومي و السياسة الخارجية للدولة.
و يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المنصوص عليها في المواد (72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 78 الفقرة الثانية) بعد موافقة مجلس الوزراء و الاختصاصات المنصوص عليها في المواد ( 76، 78 الفقرة الأولي ، 121) بعد أخذ رأيه.
المادة رقم (69)
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ، من حزب الأغلبية أو الإئتلاف الحاصل علي الأغلبية في مجلس النواب ، و يكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما علي الأكثر. كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس الوزراء و الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
المادة رقم (70)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد و حضور جلساته، و تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من رئيس الوزراء و الوزراء.
المادة رقم (71)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.
المادة رقم (72)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة رقم (73)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
المادة رقم (74)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. و في حال ترتيب أعباء جديدة علي الموازنة العامة للدولة تلزم موافقة مجلس النواب.
المادة رقم (75)
يقوم رئيس الجمهورية ، في حالة وقف جلسات البرلمان و إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، بدعوة البرلمان للانعقاد في أقرب وقت ممكن. و في حالة حل مجلس النواب يتم عرض هذه التدابير علي مجلس الشيوخ. و إذا تعذر ذلك جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون علي أن تعرض هذه القرارات علي المجلسين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، و تعرض في أول اجتماع لمجلس النواب في حالة الحل، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلي إصدار قرار بذلك، و إذا عرضت و لم يقرها البرلمان زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأي البرلمان اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب علي آثارها بوجه آخر.
المادة رقم (76)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ. ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
المادة رقم (77)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و لا يعلن الحرب و لا يرسل قوات مسلحة إلي خارج الدولة ، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني ، و موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
المادة رقم (78)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلسي النواب و الشيوخ عليها بأغلبية عدد أعضائهما.
المادة رقم (79)
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من اختصاصاته لرئيس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم ، أو المحافظين ، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (80)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات أحد مجلسي البرلمان ، تعطي الاسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، و تمدد عضوية المجلس لحين انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني: الحكومة
المادة رقم (81)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء و نوابه و الوزراء و نوابهم.
و يشرف رئيس الوزراء علي أعمالها ، و يوجهها في أداء اختصاصاتها.
المادة رقم (82)
يشترط فيمن يعين في الحكومة أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخري ، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل. و لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أي من مجلسي النواب و الشيوخ.
المادة رقم (83)
يؤدي أعضاء الحكومة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم ، أمام رئيس الجمهورية ، اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
المادة رقم (84)
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
أ – الإشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ، ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ه - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - مراقبة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة رقم (85)
يتولي الوزير رسم سياسة الوزارة ، و متابعة تنفيذها ، و التوجيه و الرقابة ، في إطار السياسة العامة للدولة. ولا تعفي أوامر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء الشفهية أو الكتابية الوزراء من المسئولية.
المادة رقم (86)
رئيس الوزراء و الوزراء مسئولون متضامنون أمام مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة و كل وزير مسؤول أمام المجلس عن أعمال وزارته و لا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
المادة رقم (87)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ، وجب تقديم كتاب الإستقالة إلي رئيس الجمهورية.
المادة رقم (88)
يحدد القانون المعاملة المالية لأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لعضو الحكومة أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى. ولا يجوز لعضو الحكومة أثناء فترة توليه منصبه ، و لأي من أفراد أسرته ، بذاته أو بالواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه. وإذا تلقى أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية من الداخل أو الخارج، تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون.
ويتعين على عضو الحكومة ، و أفراد أسرته ، تقديم إقرارات ذمة مالية سنويا ، و عند توليه المنصب و عند تركه ، لمجلس النواب، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (89)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق إحالة رئيس الوزراء و الوزراء و غيرهم من أعضاء الحكومة إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها. و يكون قرار مجلس النواب باتهام عضو الحكومة بناء علي اقتراح يقدم من ثلث أعضائه علي الأقل، و لا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
المادة رقم (90)
يوقف من يتهم من أعضاء الحكومة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ، و لا يحول انتهاء خدمته أو استقالته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. ويطبق في شأنهم قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه.
الفرع الثالث : الإدارة المحلية
المادة رقم (91)
تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية هي المحافظات و المراكز و المدن و القري ، و يجوز إنشاء وحدات إدارية أخري إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حي أو مدينة. وكل ذلك على الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (92)
يمثل كل وحدة محلية مجلس شعبي ينتخب بالإقتراع العام السري المباشر . و تختص المجالس الشعبية المحلية بالرقابة علي أوجه النشاط المختلفة في الوحدات المحلية التي تمثلها و بإقرار موازاناتها و خطط التنمية بها، علي الوجه المبين في القانون. و ينظم القانون مواردها المالية، وضمانات أعضائها، و اختصاصاتها الأخري ، و إجراءات و قواعد حل أي منها (حلها).
المادة رقم (93)
المحافظ هو الرئيس الإداري لمحافظته. و يتولي وضع السياسات بما يضمن تنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في محافظته. و يختص بحفظ النظام و الأمن و التوجيه و الرقابة و الإشراف علي الخدمات التي تقدمها مرافق الحكومة ، و تسري عليه كافة الأحكام و القواعد المقررة للوزراء في الدستور. و ذلك كله علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (94)
المحافظون و نوابهم مسئولون أمام المجالس الشعبية المحلية لمحافظاتهم ، و لهم حق حضور جلسات المجالس و لجانها، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. و ينظم القانون حضور و مساءلة الموظفين التنفيذيين الآخرين أمام المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها.
المادة رقم (95)
للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة أن يقرر سحب الثقة من المحافظ ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. و في كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد. و ينظم القانون إجراءات سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية الأدني.
المادة رقم (96)
إذا تقرر سحب الثقة من أحد المحافظين وجب تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.
الفرع الرابع: القوات المسلحة و مجلس الدفاع الوطني
المادة رقم (97)
القوات المسلحة ملك الشعب، و مهمتها حماية البلاد و الحفاظ علي أمنها و سلامة أراضيها. و الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة، و يحظر علي أي هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
و يكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي الوجه المبين في القانون.
المادة رقم (98)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، و يعين من بين ضباطها.
المادة رقم (99)
ينظم القانون التعبئة العامة ، و يبين شروط الخدمة و الترقي و التقاعد في القوات المسلحة. و تختص اللجان القضائية لضباط و ضباط صف و جنود القوات المسلحة ، دون غيرها ، بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة بشأنهم.
المادة رقم (100)
ينشأ مجلس يسمي "مجلس الدفاع الوطني" يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ و رئيس الوزراء و وزراء الدفاع و الخارجية و المالية و الداخلية و رئيس المخابرات العامة و رئيس أركان حرب القوات المسلحة و قادة القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و رئيس هيئة عمليات القوت المسلحة و مدير ادارة المخابرات الحربية و الاستطلاع. و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد و سلامتها، و بمناقشة موازنة القوات المسلحة علي أن تدرج رقما واحدا في ميزانية الدولة ، و يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة قبل عرضها علي السلطة التشريعية. و يبين القانون اختصاصاته الأخري. و لرئيس الجمهورية دعوة من يري من ذوي الكفاءة و الخبرة لحضور اجتماعات المجلس.
الفرع الخامس: الشرطة
المادة رقم (101)
الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدي واجبها في خدمة الشعب ، ولاؤها للدستور و القانون ، و تتولي حفظ النظام و الأمن و الآداب العامة، و تنفيذ ما تفرضه القوانين و اللوائح ، و تكفل للمواطنين الطمأنينة و حماية كرامتهم و حقوقهم و حرياتهم ، و ذلك كله علي الوجه المبين بالقانون ، و بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (102)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
المادة رقم (103)
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة. و يكون لكل منها موازنة مستقلة ، و يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء علي اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة ، و ذلك كله وفقا للقانون.
المادة رقم (104)
أعضاء القضاء العادي و مجلس الدولة و النيابات مستقلون و غير قابلين للعزل. لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. و يحدد القانون شروط و اجراءات تعيينهم ، و ينظم مساءلتهم تأديبيا ، و يحظر ندبهم ( و لا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا و في الأعمال التي يحددها القانون) ، و ذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء و إنجاز أعماله.
المادة رقم (105)
جلسات المحاكم علنية و يجوز للمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني: القضاء العادى
المادة رقم (106)
يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخري.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
المادة رقم (107)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، و منازعات التنفيذ المتعلقة بها ، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ، وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الرابع: القضاء العسكري
المادة رقم (108)
يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، بضباطها وافرادها علي النحو الذي يحدده القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . و تتولي النيابة العسكرية الإدعاء أمام القضاء العسكري. و في كل الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الحالات التي يحددها القانون. و يطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام امام دائرة خاصة مشتركة بمحكمة النقض (حذف).
الفرع الخامس: الإدعاء
المادة رقم (109)
تتولي النيابة العامة الإدعاء العام ، و يحدد القانون اختصاصاتها الأخري. و يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلي لمدة أربع سنوات ، و ذلك علي النحو الذي يبينه القانون.
المادة رقم (110)
تتولي النيابة المدنية تحضير الدعاوي المدنية و التجارية ، و يحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
المادة رقم (111)
تتولي النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية و الإدارية ، و ما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد ، و تحريك و مباشرة الدعوى التأديبية ، و اتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة ، على ان تحيل الجرائم الجنائية الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
الفصل الخامس: فصل المحكمة الدستورية العليا
المادة رقم (112)
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، مقرها مدينة القاهرة.
المادة رقم (113)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، و تفسير النصوص التشريعية ، و الفصل في تنازع الإختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. و يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة رقم (114)
يعرض رئيس الجمهورية علي المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية والمحلية ، قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. و علي المحكمة أن تُصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. و لا تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية اللاحقة.
المادة رقم (115)
رئيس و أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، و يبين القانون عددهم ، و الشروط الواجب توافرها في أعضائها و حقوقهم و حصاناتهم ، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون، و يكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة رقم (116)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و قراراتها المتعلقة بإعمال مقتضي المادة 114 ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.