استشهاد فلسطيني عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوب نابلس    التوتر مع بكين يتصاعد.. 35 طائرة صينية تخترق أجواء تايوان    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    خلال أيام، العالم الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر سكان 3 دول من زلزال كبير (فيديو)    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    محافظ القاهرة: معرض مستلزمات الأسرة مستمر لأسبوع للسيطرة على الأسعار    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    المنتجين العرب يعلن دعمه وإشادته بمبادرة الشركة المتحدة للارتقاء بالمحتوى الإعلامي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    مانشستر يونايتد يسقط فى فخ التعادل أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    نتنياهو يزعم بوجود قضايا لم تنجز بعد في الشرق الأوسط    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر باب السلطة التنفيذية ب"الدستور"
نشر في الوفد يوم 10 - 10 - 2012

إلزام رئيس الجمهورية بالاستقالة من اى منصب حزبى بمجرد اعلان فوزه بالرئاسة فتح باب الترشح للرئاسة قبل انتهاء مدة الرئيس ب90 يوما وإعلان النتائج قبل نهايتها ب10 أيام على الأكثر محاكمة رئيس الجمهورية جنائياً أمام محكمة خاصة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية
رئيس الدولة:
المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.( ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.
تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقبل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).
المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ( وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو "مصرى") وإلا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا، (عشرون عضوًا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية).
المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى للانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
تم إلغاء المادة (5)
المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى:" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.
المادة (7)
المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئًا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئًا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.
المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يومًا على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسًا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.
المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانًا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيًا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.
المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلاً يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشاكل إلا بقانون.
المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.
المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.
المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.
المادة(22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.
المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويقلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله (ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرآسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
الفرع الثانى
الحكومة: مجلس الوزراء
المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.
المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
لمادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.
المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.
ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أيا منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم لهذه المناصب.
المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتى،" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.
المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
(مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
الفصل الثالث: نظام الإدارة المحلية
المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية والمعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: نظام القضاء:
المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.
المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: مجلس الدولة
المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة(6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الآن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.
المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى إحدى مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.